صحيح مسلم · (٨١) باب جواز الإقامة بمكة، للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة، ثلاثة أيام بلا زيادة
رقم الحديث 1352
حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ فقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ (أَوَ قَالَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نسكه، ثلاثا".