HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٣) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

رقم الحديث 1406

وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ. حدثنا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ،، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ: حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنّ رسول الله ﷺ نهى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَقَالَ: "أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ".
ج 2 ص 1027

سلسلة الرواة