صحيح مسلم · (٤) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
رقم الحديث 1408
وحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ. حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قال رسول الله ﷺ:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا على خالتها".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص135