HadithLab
RU
صحيح مسلم · (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به

رقم الحديث 1426

حدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابن أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَت: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَت: أَتَدْرِي ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية. قتلك خمسمائة دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص144
ج 2 ص 1042

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
أُوقِيَّةً
( وَقَا ) ( هـ ) فِيهِ " فَوَقَى أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ " وَقَيْتُ الشَّيْءَ أَقِيهِ ، إِذَا صُنْتَهُ وَسَتَرْتَهُ عَنِ الْأَذَى . وَهَذَا اللَّفْظُ خَبَرٌ أُرِيدَ بِهِ الْأَمْرُ : أَيْ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ ، بِالطَّاعَةِ وَالصَّدَقَةَ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ " وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ " أَيْ تَجَنَّبْهَا ، لَا تَأْخُذْهَا فِي الصَّدَقَةِ ; لِأَنَّهَا تَكْرُمُ عَلَى أَصْحَابِهَا وَتَعِزُّ ، فَخُذِ الْوَسَطَ ، لَا الْعَالِيَ وَلَا النَّازِلَ . وَتَوَقَّى وَاتَّقَى بِمَعْنًى . وَأَصْلُ اتَّقَى : اوْتَقَى ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِلْكَسْرَةِ قَبْلَهَا ، ثُمَّ أُبْدِلَتْ تَاءً وَأُدْغِمَتْ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " تَبَقَّهْ وَتَوَقَّهْ " أَيِ اسْتَبِقِ نَفْسَكَ وَلَا تُعَرِّضْهَا لِلتَّلَفِ ، وَتَحَرَّزْ مِنَ الْآفَاتِ وَاتَّقِهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الِاتِّقَاءِ " فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيْ جَعَلْنَاهُ وِقَايَةً لَنَا مِنَ الْعَدُوِّ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ عَصَى اللَّهَ لَمْ تَقِهِ مِنَ اللَّهِ وَاقِيَةٌ " . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ لَمْ يُصْدِقِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوَقِيَّةً وَنَشٍّ " الْأُوقِيَّةُ ، بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ : اسْمٌ لِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا . وَوَزْنُهُ : أُفْعُولَةٌ ، وَالْأَلْفُ زَائِدَةٌ . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " وُقِيَّةٌ " بِغَيْرِ أَلِفٍ ، وَهِيَ لُغَةٌ عَامِّيَّةٌ . وَالْجَمْعُ : الْأَوَاقِيُّ ، مُشَدَّدًا . وَقَدْ يُخَفَّفُ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ ، مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً .
النَّشُّ
( نَشَشَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يُصْدِقِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ . النَّشُّ : نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَالْأُوقِيَّةَ : أَرْبَعُونَ ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ . وَقِيلَ : النَّشُّ يُطْلَقُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ النَّبِيذِ : إِذَا نَشَّ فَلَا تَشْرَبْ ، أَيْ إِذَا غَلَا . يُقَالُ : نَشَّتِ الْخَمْرُ تَنِشُّ نَشِيشًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الدُّهْنَ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ . أَيْ يُطَيَّبُ ، بِأَنْ يُغْلَى فِي الْقِدْرِ مَعَ الرَّيْحَانِ حَتَّى يَنِشَّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ فِي صِفَةِ الْأَدْهَانِ : " مِثْلُ الْبَانِ الْمَنْشُوشِ بِالطِّيبِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ : " سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ أَوِ الدُّهْنِ ، فَقَالَ : يُنَشُّ وَيُدَّهَنُ بِهِ ، إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ نَفْسُكَ " أَيْ يُخْلَطُ وَيُدَافُ . وَالْأَصْلُ الْأَوَّلُ . [5/57] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يَنُشُّ النَّاسُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِالدِّرَّةِ " أَيْ يَسُوقُهُمْ إِلَى بُيُوتِهِمْ . وَالنَّشُّ : السَّوْقُ الرَّفِيقُ . وَيُرْوَى بِالسِّينِ ، وَهُوَ السَّوْقُ الشَّدِيدُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ " نَزَلْنَا سَبَخَةً نَشَّاشَةً " يَعْنِي الْبَصْرَةَ : أَيْ نَزَّازَةً تَنِزُّ بِالْمَاءِ ، لِأَنَّ السَّبَخَةَ يَنِزُّ مَاؤُهَا ، فَيَنِشُّ وَيَعُودُ مِلْحًا . وَقِيلَ : النَّشَّاشَةُ : الَّتِي لَا يَجِفُّ تُرَابُهَا ، وَلَا يَنْبُتُ مَرْعَاهَا .
وَنَشًّا
( نَشَشَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يُصْدِقِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ . النَّشُّ : نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَالْأُوقِيَّةَ : أَرْبَعُونَ ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ . وَقِيلَ : النَّشُّ يُطْلَقُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ النَّبِيذِ : إِذَا نَشَّ فَلَا تَشْرَبْ ، أَيْ إِذَا غَلَا . يُقَالُ : نَشَّتِ الْخَمْرُ تَنِشُّ نَشِيشًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الدُّهْنَ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ . أَيْ يُطَيَّبُ ، بِأَنْ يُغْلَى فِي الْقِدْرِ مَعَ الرَّيْحَانِ حَتَّى يَنِشَّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ فِي صِفَةِ الْأَدْهَانِ : " مِثْلُ الْبَانِ الْمَنْشُوشِ بِالطِّيبِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ : " سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ أَوِ الدُّهْنِ ، فَقَالَ : يُنَشُّ وَيُدَّهَنُ بِهِ ، إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ نَفْسُكَ " أَيْ يُخْلَطُ وَيُدَافُ . وَالْأَصْلُ الْأَوَّلُ . [5/57] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يَنُشُّ النَّاسُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِالدِّرَّةِ " أَيْ يَسُوقُهُمْ إِلَى بُيُوتِهِمْ . وَالنَّشُّ : السَّوْقُ الرَّفِيقُ . وَيُرْوَى بِالسِّينِ ، وَهُوَ السَّوْقُ الشَّدِيدُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ " نَزَلْنَا سَبَخَةً نَشَّاشَةً " يَعْنِي الْبَصْرَةَ : أَيْ نَزَّازَةً تَنِزُّ بِالْمَاءِ ، لِأَنَّ السَّبَخَةَ يَنِزُّ مَاؤُهَا ، فَيَنِشُّ وَيَعُودُ مِلْحًا . وَقِيلَ : النَّشَّاشَةُ : الَّتِي لَا يَجِفُّ تُرَابُهَا ، وَلَا يَنْبُتُ مَرْعَاهَا .