صحيح مسلم · (١٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضى عدتها
رقم الحديث 1433
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَت: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. فَسُئِلَ َرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن ذلك. فقال:
"لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، مَا ذاق الأول".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص155