صحيح مسلم · (١٢) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
رقم الحديث 1460
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عبد الملك ابن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عَنْدَهُ قَالَ لَهَا
"لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عَنْدَكِ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ" قَالَت: ثلث.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص173