HadithLab
RU
صحيح مسلم · (١٢) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

رقم الحديث 1460

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عبد الملك ابن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عَنْدَهُ قَالَ لَهَا "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عَنْدَكِ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ" قَالَت: ثلث.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص173
т. 2 с. 1083

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 موطأ مالك