صحيح مسلم
رقم الحديث ١٥٠٥
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». باب النهي عن بيع الولاء وهبة