صحيح مسلم · ٤ - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية
رقم الحديث 1412
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر،
عن النبي ﷺ قال (لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص3