صحيح مسلم · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
رقم الحديث 1526
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛
أن رسول الله ﷺ قال (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ويقبضه).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص8