صحيح مسلم · ١٤ - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
رقم الحديث 1542
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا في رؤوس النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيْلٍ مُسَمَّى. إِنْ زَادَ فَلِي، وإن نقص فعلي.