HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٤ - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا

رقم الحديث 1542

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المزابنة: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. وَفِي رواية قتيبة. أو كان زرعا.
т. 3 с. 1172

سلسلة الرواة