HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٦ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

رقم الحديث 1536

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أُنَيْسَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ) وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص17
ج 3 ص 1175

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
الْمُحَاقَلَةِ ،
( حَقَلَ ) [ هـ ] فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ الْمُحَاقَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا . قِيلَ : هِيَ اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . هَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الزَّرَّاعُونَ : الْمُحَارَثَةَ . وَقِيلَ : هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى نَصِيبٍ مَعْلُومٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِمَا . وَقِيلَ : هِيَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ . وَقِيلَ : بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنَ الْمَكِيلِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ . وَهَذَا مَجْهُولٌ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ . * وَفِيهِ " النَّسِيئَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ " مُفَاعَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ وَهُوَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ قَبْلَ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْحَقْلِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُزْرَعُ . وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْقَرَاحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ " أَيْ مَزَارِعِكُمْ ، وَاحِدُهَا مَحْقَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ : الزَّرْعِ : كَالْمَبْقَلَةِ مِنَ الْبَقْلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ لَهَا سِلْقًا " هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَوَّبَهُ : أَيْ تَزْرَعُ . وَالرِّوَايَةُ : تَزْرَعُ وَتَجْعَلُ .
وَالْمُخَابَرَةُ
( خَبَرَ ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْخَبِيرُ هُوَ الْعَالِمُ بِمَا كَانَ وَبِمَا يَكُونُ . خَبَرْتُ الْأَمْرَ أَخْبُرُهُ إِذَا عَرَفْتَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . [2/7] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّهُ بَعَثَ عَيْنًا مِنْ خُزَاعَةَ يَتَخَبَّرُ لَهُ خَبَرَ قُرَيْشٍ أَيْ يَتَعَرَّفُ . يُقَالُ : تَخَبَّرَ الْخَبَرَ وَاسْتَخْبَرَ : إِذَا سَأَلَ عَنِ الْأَخْبَارِ لِيَعْرِفَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ قِيلَ : هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى نَصِيبٍ مُعَيَّنٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَغَيْرِهِمَا . وَالْخُبْرَةُ النَّصِيبُ ، وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْخَبَارِ : الْأَرْضِ اللَّيِّنَةِ . وَقِيلَ : أَصْلُ الْمُخَابَرَةِ مِنْ خَيْبَرَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ مَحْصُولِهَا ، فَقِيلَ : خَابَرَهُمْ ; أَيْ : عَامَلَهُمْ فِي خَيْبَرَ . ( س ) وَفِيهِ فَدَفَعْنَا فِي خَبَارٍ مِنَ الْأَرْضِ أَيْ سَهْلَةٍ لَيِّنَةٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ وَنَسْتَخْلِبُ الْخَبِيرَ الْخَبِيرُ : النَّبَاتُ وَالْعُشْبُ ، شُبِّهَ بِخَبِيرِ الْإِبِلِ وَهُوَ وَبَرُهَا ، وَاسْتِخْلَابُهُ : احْتِشَاشُهُ بِالْمِخْلَبِ وَهُوَ الْمِنْجَلُ . وَالْخَبِيرُ يَقَعُ عَلَى الْوَبَرِ وَالزَّرْعِ وَالْأَكَّارِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ لَا آكُلُ الْخَبِيرَ هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ; أَيِ : الْخُبْزُ الْمَأْدُومُ . وَالْخَبِيرُ وَالْخُبْرَةُ : الْإِدَامُ . وَقِيلَ : هِيَ الطَّعَامُ مِنَ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ . يُقَالُ : اخْبُرْ طَعَامَكَ ، أَيْ دَسِّمْهُ . وَأَتَانَا بِخُبْزَةٍ وَلَمْ يَأْتِنَا بِخُبْرَةٍ .
وَالْمُخَابَرَةِ
( خَبَرَ ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْخَبِيرُ هُوَ الْعَالِمُ بِمَا كَانَ وَبِمَا يَكُونُ . خَبَرْتُ الْأَمْرَ أَخْبُرُهُ إِذَا عَرَفْتَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . [2/7] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّهُ بَعَثَ عَيْنًا مِنْ خُزَاعَةَ يَتَخَبَّرُ لَهُ خَبَرَ قُرَيْشٍ أَيْ يَتَعَرَّفُ . يُقَالُ : تَخَبَّرَ الْخَبَرَ وَاسْتَخْبَرَ : إِذَا سَأَلَ عَنِ الْأَخْبَارِ لِيَعْرِفَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ قِيلَ : هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى نَصِيبٍ مُعَيَّنٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَغَيْرِهِمَا . وَالْخُبْرَةُ النَّصِيبُ ، وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْخَبَارِ : الْأَرْضِ اللَّيِّنَةِ . وَقِيلَ : أَصْلُ الْمُخَابَرَةِ مِنْ خَيْبَرَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ مَحْصُولِهَا ، فَقِيلَ : خَابَرَهُمْ ; أَيْ : عَامَلَهُمْ فِي خَيْبَرَ . ( س ) وَفِيهِ فَدَفَعْنَا فِي خَبَارٍ مِنَ الْأَرْضِ أَيْ سَهْلَةٍ لَيِّنَةٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ وَنَسْتَخْلِبُ الْخَبِيرَ الْخَبِيرُ : النَّبَاتُ وَالْعُشْبُ ، شُبِّهَ بِخَبِيرِ الْإِبِلِ وَهُوَ وَبَرُهَا ، وَاسْتِخْلَابُهُ : احْتِشَاشُهُ بِالْمِخْلَبِ وَهُوَ الْمِنْجَلُ . وَالْخَبِيرُ يَقَعُ عَلَى الْوَبَرِ وَالزَّرْعِ وَالْأَكَّارِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ لَا آكُلُ الْخَبِيرَ هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ; أَيِ : الْخُبْزُ الْمَأْدُومُ . وَالْخَبِيرُ وَالْخُبْرَةُ : الْإِدَامُ . وَقِيلَ : هِيَ الطَّعَامُ مِنَ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ . يُقَالُ : اخْبُرْ طَعَامَكَ ، أَيْ دَسِّمْهُ . وَأَتَانَا بِخُبْزَةٍ وَلَمْ يَأْتِنَا بِخُبْرَةٍ .
وَالْمُزَابَنَةُ
( زَبَنَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمُزَابَنَةِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَابِعِينَ يَزْبِنُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ بِمَا يَزْدَادُ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْغَبْنِ وَالْجَهَالَةِ . [2/295] * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا أَيْ تَدْفَعُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَرُبَّمَا زَبَنَتْ فَكَسَرَتْ أَنْفَ حَالِبِهَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَدْفَعَ حَالِبَهَا عَنْ حَلْبِهَا : زَبُونٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ الزِّبِّينِ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ ، وَهُوَ بِوَزْنِ السِّجِّيلِ ، هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَالْمَشْهُورُ بِالنُّونِ .
وَالْمُزَابَنَةِ
( زَبَنَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمُزَابَنَةِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَابِعِينَ يَزْبِنُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ بِمَا يَزْدَادُ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْغَبْنِ وَالْجَهَالَةِ . [2/295] * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا أَيْ تَدْفَعُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَرُبَّمَا زَبَنَتْ فَكَسَرَتْ أَنْفَ حَالِبِهَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَدْفَعَ حَالِبَهَا عَنْ حَلْبِهَا : زَبُونٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ الزِّبِّينِ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ ، وَهُوَ بِوَزْنِ السِّجِّيلِ ، هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَالْمَشْهُورُ بِالنُّونِ .