HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٦ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

رقم الحديث 1536

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ هي المعاومة.
ج 3 ص 1175

سلسلة الرواة