HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٨ - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل

رقم الحديث 1565

وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عبد الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص34
ج 3 ص 1197

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن ابن ماجه, سنن النسائي, مسند أحمد