HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

رقم الحديث 1574

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ) (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص37
ج 3 ص 1202

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها