صحيح مسلم · ٢ - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل
رقم الحديث 1622
وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (الْعَائِدُ فِي هبته كالكلب، يقئ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
٣ - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص64