HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٨ - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

رقم الحديث 1718

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عَنْ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا عبد الملك بن عمرو. حدثنا عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ. فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا. قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال (من عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص132
ج 3 ص 1343

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, مسند أحمد
رَدٌّ
( رَدَدَ ) * فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ أَيِ الْمُتَنَاهِي فِي الْقِصَرِ ، كَأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضُ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَتَدَاخَلَتْ أَجْزَاؤُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ أَيْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ . يُقَالُ : أَمْرٌ رَدٌّ : إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ . ( س هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ الْمَرْدُودَةُ : الَّتِي تُطَلَّقُ وَتُرَدُّ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا ، وَأَرَادَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ؟ فَحَذَفَ الْمُضَافَ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي وَصِيَّتِهِ بِدَارٍ وَقَفَهَا : وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا مَسْكَنَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا . [2/214] ( س هـ ) وَفِيهِ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ أَيْ أَعْطُوهُ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا ، وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحِرْمَانِ وَالْمَنْعِ ، كَقَوْلِكَ : سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، أَيْ أَجَابَهُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ أَيْ لَا تَرُدُّوهُ رَدَّ حِرْمَانٍ بِلَا شَيْءٍ ، وَلَوْ أَنَّهُ ظِلْفٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : إِنْ كَانَ دَاوَى مَرْضَاهَا ، وَرَدَّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا أَيْ : إِذَا تَقَدَّمَتْ أَوَائِلُهَا وَتَبَاعَدَتْ عَنِ الْأَوَاخِرِ لَمْ يَدَعْهَا تَتَفَرَّقُ ، وَلَكِنْ يَحْبِسُ الْمُتقَدّمَةَ حَتَّى تَصِلَ إِلَيْهَا الْمُتَأَخِّرَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ وَالْحَوْضِ فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَيْ مُتَخَلِّفِينَ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ ، وَلَمْ يُرِدْ رِدَّةَ الْكُفْرِ ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِأَعْقَابِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنَ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ . * وَفِي حَدِيثِ الْفِتَنِ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ هُوَ بِالْفَتْحِ : أَيْ عَطْفَةٌ قَوِيَّةٌ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا رِدِّيَدَى فِي الصَّدَقَةِ رِدِّيَدَى بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ : مَصْدَرٌ مَنْ رَدَّ يَرُدُّ ، كَالْقِتِّيتَى وَالْخِصِّيصَى ، الْمَعْنَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا ثِنْيَ فِي الصَّدَقَةِ .