HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٥ - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء

رقم الحديث 1970

وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ عَبد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثلاث.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص80
т. 3 с. 1561

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, مسند أحمد