HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

رقم الحديث 2067

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ. بمثل حديث مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ. غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ. إِنَّمَا قَالُوا: إن حذيفة استسقى.
ج 3 ص 1637