HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الغسل من الجنابة

رقم الحديث 242

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ - يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» وَقَالَ مُسَدَّدٌ: «غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ»، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: «يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ، فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ، أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص73
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (248) Sahih Muslim (316)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص176
ج 1 ص 63

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
فَيُفْرِغُ
( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .
كَنَّتْ
( كَنَا ) ( س ) فِيهِ " إِنَّ لِلرُّؤْيَا كُنًى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ ، فَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا ، وَاعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا " الْكُنَى : جَمْعُ كُنْيَةٍ ، مِنْ قَوْلِكَ : كَنَيْتُ عَنِ الْأَمْرِ وَكَنَوْتُ عَنْهُ ، إِذَا وَرَّيْتَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ . أَرَادَ : مَثِّلُوا لَهَا مِثَالًا إِذَا عَبَرْتُمُوهَا ، وَهِيَ الَّتِي يَضْرِبُهَا مَلَكُ الرُّؤْيَا لِلرَّجُلِ فِي مَنَامِهِ ; لِأَنَّهُ يَكْنِي بِهَا عَنْ أَعْيَانِ الْأُمُورِ ، كَقَوْلِهِمْ فِي تَعْبِيرِ النَّخْلِ : إِنَّهَا رِجَالٌ ذَوُو أَحْسَابٍ مِنَ الْعَرَبِ ، وَفِي الْجَوْزِ : إِنَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْعَجَمِ ، لِأَنَّ النَّخْلَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ ، وَالْجَوْزَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ . وَقَوْلُهُ : " فَاعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا " : أَيِ اجْعَلُوا أَسْمَاءَ مَا يُرَى فِي الْمَنَامِ عِبْرَةً وَقِيَاسًا ، كَأَنْ رَأَى رَجُلًا يُسَمَّى سَالِمًا فَأَوَّلَهُ بِالسَّلَامَةِ ، وَغَانِمًا فَأَوَّلَهُ بِالْغَنِيمَةِ . * وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ " رَأَيْتُ عِلْجًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ تَكَنَّى وَتَحَجَّى " أَيْ : تَسَتَّرَ ، مِنْ كَنَى عَنْهُ إِذَا وَرَّى ، أَوْ مِنَ الْكُنْيَةِ ، كَأَنَّهُ ذَكَرَ كُنْيَتَهُ عِنْدَ الْحَرْبِ لِيُعْرَفَ ، وَهُوَ مِنْ شِعَارِ الْمُبَارِزِينَ فِي الْحَرْبِ . يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَنَا فُلَانٌ ، وَأَنَا أَبُو فُلَانٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ " . وَقَوْلُ عَلِيٍّ : " أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ " .
يُفْرِغُ
( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .