HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب المستحاضة يغشاها زوجها

رقم الحديث 309

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص92
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:رجاله ثقات لكنه مرسلسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص227
ج 1 ص 83

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج1 ص343
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مَا لَمْ يُجَاوِزِ الْعَشْرَ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا وَلَا تَطْهُرُ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَاخْتَلَفَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْعَادَةِ مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا حَيْضٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا رَأَتْهَا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ كَانَتْ حَيْضًا ولا تعتبرها فيما جاوزها وأماالمبتدأة إِذَا رَأَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتِ الدَّمَ صُفْرَةً أو كدره فإنها لَا يُعْتَدُّ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ حُكْمُ الْمُبْتَدَأَةِ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ حُكْمُ الْحَيْضِ انْتَهَى كَلَامُهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الطُّهْرِ ١٩ - (بَاب الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا أَيْ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا) [٣٠٩] (لَا يَرْوِي عَنْهُ) أَيْ مِنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ (لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ) حَكَى أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَا كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا وَافَقَ الرَّأْيَ وكان يخطىء كَذَا فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ [٣١٠] (عَنْ حَمْنَةَ إِلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَكَانَتْ حَمْنَةُ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ انْتَهَى وَمَقْصُودُ صَاحِبِ الْمُنْتَقَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْوَحْيِ وَلَمْ يَنْزِلْ فِي امْتِنَاعِهِ فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي سَمَاعِ عِكْرِمَةَ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَحَمْنَةَ نَظَرٌ وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُمَا وَاللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ ٢ ([٣١١]