بَابِ التَّفْعِيلِ أَيْ مَكَانِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ (أَوْ لِيُبَعِّدَ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ فَإِذَا بَعُدَ أَحَدُكُمْ مَكَانُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيَكُونُ هَدْيُهُ وَطَرِيقَتُهُ فِي الْمَشْيِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَعِيدٍ يَكُونُ الثَّوَابُ أَوْفَرَ وَأَكْثَرَ وَهُوَ مَحَلُّ التَّرْجَمَةِ (وَقَدْ صَلَّوْا) أَيِ الْحَاضِرُونَ فِي الْمَسْجِدِ (بَعْضًا) مِنَ الصَّلَاةِ «وَبَقِيَ بَعْضٌ) مِنَ الصَّلَاةِ (صَلَّى) هَذَا الرَّجُلُ الْجَائِي (مَا أَدْرَكَ) مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ (وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ (كَانَ) أَيِ الْأَمْرُ (كَذَلِكَ) أَيْ يَغْفِرُ لَهُ (وَقَدْ صَلَّوْا) أَيِ النَّاسُ وَمَا بَقِيَ مَعَ الْإِمَامِ شَيْءً مِنَ الصَّلَاةِ (فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ) أَيْ هَذَا الرَّجُلُ الْجَائِي بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (كَانَ كَذَلِكَ) أَيْ غُفِرَ له
١ - (باب في من خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا)
[٥٦٤] أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَقَدْ فَرَغَ النَّاسُ عَنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَحْدَهُ هَلْ لَهُ أَجْرُ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا
(ثُمَّ رَاحَ) أَيْ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيُّ وَقْتٍ كَانَ (أَعْطَاهُ) أَيِ الرَّجُلَ الَّذِي جَاءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (مِثْلَ أَجْرِ) بِفَتْحِ اللَّامِ هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِأَعْطَاهُ (مَنْ صَلَّاهَا) أَيِ الصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ يَعْنِي مِثْلَ أَجْرِ أَفْرَادِهِمْ (وَحَضَرَهَا) أَيِ الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةِ مِنَ أَوَّلِهَا وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى
صَلَّى (لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ) أَيْ أَجْرُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ (مِنَ أَجْرِهِمْ) أَيِ الْمُصَلِّينَ بِالْجَمَاعَةِ (شَيْئًا) بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ بِالْجَمَاعَةِ وَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ أَجْرٌ كَامِلٌ عَلَى حِدَةٍ وَذَلِكَ لِكَمَالِ فَضْلِ اللَّهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّأْخِيرُ نَاشِئًا عَنِ التَّقْصِيرِ وَلَعَلَّهُ يُعْطَى لَهُ بِالنِّيَّةِ أَصْلُ الثَّوَابِ وَبِالتَّحَسُّرِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْمُضَاعَفَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
٢ - (