HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٦٤٠

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ - بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص54
  • زبير علي زئي:ضعيف
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف مرفوعاسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص477
ج ١ ص ١٧٣

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج٢ ص٢٤٢
٨٣ - (بَاب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ) [٦٣٩] (فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ) الْخِمَارُ بِكَسْرِ الْخَاءِ مَا يُغَطَّى بِهِ رَأْسُ الْمَرْأَةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ الْخِمَارُ النَّصِيفُ وَجَمْعُهُ أَخْمِرَةٌ وَخُمُرٌ وَقَالَ الْحَافِظُ هِيَ سُتْرَةُ الرَّأْسِ وَالْجَمْعُ خُمُرٌ بِضَمَّتَيْنِ وَالدِّرْعُ قَمِيصُ الْمَرْأَةِ الَّذِي يُغَطِّي بَدَنَهَا وَرِجْلَهَا وَيُقَالُ لَهَا سَابِغٌ إِذَا طَالَ مِنْ فَوْقٍ إِلَى أَسْفَلَ (الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) أَيِ الَّذِي يُغَطِّي وَيَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا [٦٤٠] (لَيْسَ عَلَيْهَا) أَيْ لَيْسَ تَحْتَ قَمِيصِهَا أَوْ فَوْقِهِ (إِزَارٌ) أَيْ وَلَا سَرَاوِيلُ (قَالَ) أَيْ نَعَمْ (إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا) أَيْ كَامِلًا وَاسِعًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُغَطِّيَ مِنْ بَدَنِهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ تُغَطِّي جَمِيعَ بَدَنِهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وروى ذلك عن بن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَلَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَقَدِ انْكَشَفَ شَعْرُهَا أَوْ ظُهُورُ قَدَمَيْهَا تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَرُبُعُ شَعْرِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ أَوْ رُبُعُ فَخِذِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ أَوْ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال بن القيم ﵀ وأخرجه بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَلَفْظه لَا يَقْبَل اللَّه صَلَاة اِمْرَأَة قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ وَرِجَال إِسْنَاده مُحْتَجّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا صَفِيَّةَ بنت الحارث وقد ذكرها بن حِبَّانَ فِي الثِّقَات رُبُعُ بَطْنِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ فَإِنَّ صَلَاتَهَا تَنْقُصُ وَإِنِ انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَنْقُصْ وَبَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ فِي تَحْدِيدِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قال بالنصف ولا أعلم الشيء مِمَّا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي التَّحْدِيدِ أَصْلًا يُعْتَمَدُ وَفِي الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجِزْ صَلَاتَهَا إِذَا انْكَشَفَ مِنْ بَدَنِهَا شَيْءٌ أَلَا تَرَاهُ ﵇ يَقُولُ إِذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا فَجَعَلَ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ صَلَاتِهَا لِئَلَّا يَظْهَرَ مِنْ أَعْضَائِهَا شَيْءٌ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَفِيهِ مَقَالٌ (لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ﷺ) أَيْ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ بَلْ (قَصَرُوا بِهِ) أَيْ وَقَفُوهُ (عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ) أَيْ جَعَلُوهُ قَوْلَهَا لَا قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ٤ - (