HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

رقم الحديث 697

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص204
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (505)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص29
ج 1 ص 185

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
وَلْيَدْرَأْهُ
( دَرَأَ ) ( هـ ) فِيهِ ادْرَأوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ أَيِ ادْفَعُوا . دَرَأَ يَدْرَأُ دَرْءًا : إِذَا دَفَعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ أَيْ أَدْفَعُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ لِتَكْفِيَنِي أَمْرَهُمْ . وَإِنَّمَا خَصَّ النُّحُورَ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ وَأَقْوَى فِي الدَّفْعِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الْمَدْفُوعِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي الطَّرِيقِ أَيْ تَدَافَعْتُمْ وَاخْتَلَفْتُمْ . [2/110] ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي أَيْ لَا يُشَاغِبُ وَلَا يُخَالِفُ ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ . وَرُوِيَ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ لِيُزَاوِجَ يُمَارِي ، فَأَمَّا الْمُدَارَاةُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ وَالصُّحْبَةِ فَغَيْرُ مَهْمُوزٍ ، وَقَدْ يُهْمَزُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا أَيْ يُدَافِعُهَا ، وَيُرْوَى بِغَيْرِ هَمْزٍ ، مِنَ الْمُدَارَاةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَيْسَ مِنْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَبَائِلِ قَالَ لَهُ دَغْفَلٌ : صَادَفَ دَرْءُ السَّيْلِ دَرْءًا يَدْفَعُهْ يُقَالُ لِلسَّيْلِ إِذَا أَتَاكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُهُ : سَيْلٌ دَرْءٌ أَيْ يَدْفَعُ هَذَا ذَاكَ وَذَاكَ هَذَا . وَدَرَأَ عَلَيْنَا فُلَانٌ يَدْرَأُ : إِذَا طَلَعَ مُفَاجَأَةً . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا كَانَ الدَّرْءُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَيِ الْخِلَافُ وَالنُّشُوزُ . ( هـ ) وَفِيهِ السُّلْطَانُ ذُو تُدْرَإٍ أَيْ ذُو هُجُومٍ لَا يُتَوَقَّى وَلَا يُهَابُ ، فَفِيهِ قُوَّةٌ عَلَى دَفْعِ أَعْدَائِهِ ، وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ كَمَا زِيدَتْ فِي تُرْتَبٍ وَتُنْضَبٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ : وَقَدْ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ ذَا تُدْرَإٍ فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أُمْنَعِ ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَرَأَ جُمْعَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ وَأَلْقَى عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى أَيْ سَوَّاهَا بِيَدِهِ وَبَسَطَهَا . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : يَا جَارِيَةُ ادْرَئِي لِي الْوِسَادَةَ : أَيِ ابْسُطِي . ( س ) وَفِي حَدِيثِ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ : دَرِيئَةٌ أَمَامَ الْخَيْلِ . الدَّرِيئَةُ مَهْمُوزَةٌ : حَلْقَةٌ يُتَعَلَّمُ عَلَيْهَا الطَّعْنُ . وَالدَّرِيَّةُ بِغَيْرِ هَمْزٍ : حَيَوَانٌ يَسْتَتِرُ بِهِ الصَّائِدُ فَيَتْرُكُهُ يَرْعَى مَعَ الْوَحْشِ ، حَتَّى إِذَا أَنِسَتْ بِهِ وَأَمْكَنَتْ مِنْ طَالِبِهَا رَمَاهَا . وَقِيلَ عَلَى الْعَكْسِ مِنْهَما فِي الْهَمْزِ وَتَرْكِهِ . [2/111]
يَدْرَأَ
( دَرَأَ ) ( هـ ) فِيهِ ادْرَأوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ أَيِ ادْفَعُوا . دَرَأَ يَدْرَأُ دَرْءًا : إِذَا دَفَعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ أَيْ أَدْفَعُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ لِتَكْفِيَنِي أَمْرَهُمْ . وَإِنَّمَا خَصَّ النُّحُورَ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ وَأَقْوَى فِي الدَّفْعِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الْمَدْفُوعِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي الطَّرِيقِ أَيْ تَدَافَعْتُمْ وَاخْتَلَفْتُمْ . [2/110] ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي أَيْ لَا يُشَاغِبُ وَلَا يُخَالِفُ ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ . وَرُوِيَ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ لِيُزَاوِجَ يُمَارِي ، فَأَمَّا الْمُدَارَاةُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ وَالصُّحْبَةِ فَغَيْرُ مَهْمُوزٍ ، وَقَدْ يُهْمَزُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا أَيْ يُدَافِعُهَا ، وَيُرْوَى بِغَيْرِ هَمْزٍ ، مِنَ الْمُدَارَاةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَيْسَ مِنْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَبَائِلِ قَالَ لَهُ دَغْفَلٌ : صَادَفَ دَرْءُ السَّيْلِ دَرْءًا يَدْفَعُهْ يُقَالُ لِلسَّيْلِ إِذَا أَتَاكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُهُ : سَيْلٌ دَرْءٌ أَيْ يَدْفَعُ هَذَا ذَاكَ وَذَاكَ هَذَا . وَدَرَأَ عَلَيْنَا فُلَانٌ يَدْرَأُ : إِذَا طَلَعَ مُفَاجَأَةً . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا كَانَ الدَّرْءُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَيِ الْخِلَافُ وَالنُّشُوزُ . ( هـ ) وَفِيهِ السُّلْطَانُ ذُو تُدْرَإٍ أَيْ ذُو هُجُومٍ لَا يُتَوَقَّى وَلَا يُهَابُ ، فَفِيهِ قُوَّةٌ عَلَى دَفْعِ أَعْدَائِهِ ، وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ كَمَا زِيدَتْ فِي تُرْتَبٍ وَتُنْضَبٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ : وَقَدْ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ ذَا تُدْرَإٍ فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أُمْنَعِ ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَرَأَ جُمْعَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ وَأَلْقَى عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى أَيْ سَوَّاهَا بِيَدِهِ وَبَسَطَهَا . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : يَا جَارِيَةُ ادْرَئِي لِي الْوِسَادَةَ : أَيِ ابْسُطِي . ( س ) وَفِي حَدِيثِ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ : دَرِيئَةٌ أَمَامَ الْخَيْلِ . الدَّرِيئَةُ مَهْمُوزَةٌ : حَلْقَةٌ يُتَعَلَّمُ عَلَيْهَا الطَّعْنُ . وَالدَّرِيَّةُ بِغَيْرِ هَمْزٍ : حَيَوَانٌ يَسْتَتِرُ بِهِ الصَّائِدُ فَيَتْرُكُهُ يَرْعَى مَعَ الْوَحْشِ ، حَتَّى إِذَا أَنِسَتْ بِهِ وَأَمْكَنَتْ مِنْ طَالِبِهَا رَمَاهَا . وَقِيلَ عَلَى الْعَكْسِ مِنْهَما فِي الْهَمْزِ وَتَرْكِهِ . [2/111]