HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب فضل الجمعة

رقم الحديث 1051

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، ﵁ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ، أَوِ الرَّبَائِثِ، وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ، حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا، وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهٍ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ "، ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: بِالرَّبَائِثِ، وَقَالَ: مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص84
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص282
ج 1 ص 276

سلسلة الرواة

الرَّبَائِثِ
[2/182] ( رَبَثَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا فَيَأْخُذُونَ النَّاسَ بِالرَّبَائِثِ فَيُذَكِّرُونَهُمُ الْحَاجَاتِ أَيْ لِيُرَبِّثُوهُمْ بِهَا عَنِ الْجُمُعَةِ . يُقَالُ : رَبَّثْتُهُ عَنِ الْأَمْرِ : إِذَا حَبَسْتَهُ وَثَبَّطْتَهُ . وَالرَّبَائِثُ جَمْعُ رَبِيثَةٍ وَهِيَ الْأَمْرُ الَّذِي يَحْبِسُ الْإِنْسَانَ عَنْ مَهَامِّهِ . وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ يَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . قُلْتُ : يَجُوزُ - إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ - أَنْ يَكُونَ جَمْعَ تَرْبِيثَةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ التَّرْبِيثِ . تَقُولُ : رَبَّثْتُهُ تَرْبِيثًا وَتَرْبِيثَةً وَاحِدَةً ، مِثْلَ قَدَّمْتُهُ تَقْدِيمًا وَتَقْدِيمَةً وَاحِدَةً .
بِالرَّبَائِثِ ،
[2/182] ( رَبَثَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا فَيَأْخُذُونَ النَّاسَ بِالرَّبَائِثِ فَيُذَكِّرُونَهُمُ الْحَاجَاتِ أَيْ لِيُرَبِّثُوهُمْ بِهَا عَنِ الْجُمُعَةِ . يُقَالُ : رَبَّثْتُهُ عَنِ الْأَمْرِ : إِذَا حَبَسْتَهُ وَثَبَّطْتَهُ . وَالرَّبَائِثُ جَمْعُ رَبِيثَةٍ وَهِيَ الْأَمْرُ الَّذِي يَحْبِسُ الْإِنْسَانَ عَنْ مَهَامِّهِ . وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ يَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . قُلْتُ : يَجُوزُ - إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ - أَنْ يَكُونَ جَمْعَ تَرْبِيثَةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ التَّرْبِيثِ . تَقُولُ : رَبَّثْتُهُ تَرْبِيثًا وَتَرْبِيثَةً وَاحِدَةً ، مِثْلَ قَدَّمْتُهُ تَقْدِيمًا وَتَقْدِيمَةً وَاحِدَةً .
فَأَنْصَتَ
( نَصَتَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ : وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْإِنْصَاتِ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : أَنْصَتَ يُنْصِتُ إِنْصَاتًا ، إِذَا سَكَتَ سُكُوتَ مُسْتَمِعٍ . وَقَدْ نَصَتَ أَيْضًا ، وَأَنْصَتُّهُ ، إِذَا أَسْكَتَّهُ ، فَهُوَ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ ، لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ غَدَرَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنْصِتُونِي أَنْصِتُونِي " قَالَ الْهَرَوِيُّ : يُقَالُ : أَنْصَتُّهُ وَأَنْصَتُّ لَهُ ، مِثْلُ نَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ " أَنْصِتُونِي مِنَ الْإِنْصَاتِ وَتَعَدِّيهِ بِإِلَى فَحَذَفَهُ " : أَيِ اسْتَمِعُوا إِلَيَّ .
فَلَغَا
( لَغَا ) ( هـ ) قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " لَغْوِ الْيَمِينِ " قِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : لَا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ . وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الْإِنْسَانُ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا . وَقِيلَ : هُوَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ . وَقِيلَ : فِي الْغَضَبِ . وَقِيلَ : فِي الْمِرَاءِ ، وَقِيلَ : فِي الْهَزْلِ . وَقِيلَ : اللَّغْوُ : سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنِ الْحَالِفِ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ ، يُقَالُ : لَغَا الْإِنْسَانُ يَلْغُو ، وَلَغَى يَلْغَى ، وَلَغِيَ يَلْغَى ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالْمُطْرَحِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَمَا لَا يَعْنِي . وَأَلْغَى ، إِذَا أَسْقَطَ . * وَفِيهِ : مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : صَهٍ ، فَقَدْ لَغَا . [4/258] [ هـ ] وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا ، أَيْ : تَكَلَّمَ ، وَقِيلَ : عَدَلَ عَنِ الصَّوَابِ ، وَقِيلَ : خَابَ ، وَالْأَصْلُ الْأَوَّلُ . [ هـ ] وَفِيهِ " وَالْحَمُولَةُ الْمَائِرَةُ لَهُمْ لَاغِيَةٌ " أَيْ : مُلْغَاةٌ لَا تُعَدُّ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُلْزَمُونَ لَهَا صَدَقَةً . فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مُفْعَلَةٍ . وَالْمَائِرَةُ : الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُ الْمِيرَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ أَلْغَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ " أَيْ : أَبْطَلَهُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ " إِيَّاكُمْ وَمَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ " الْمَلْغَاةُ : مَفْعَلَةٌ مِنَ اللَّغْوِ وَالْبَاطِلِ ، يُرِيدُ السَّهَرَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ .
كِفْلَانِ
( كَفَلَ ) * فِيهِ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، الْكَافِلُ : الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْيَتِيمِ الْمُرَبِّي لَهُ ، وَهُوَ مِنَ الْكَفِيلِ : الضَّمِينُ . وَالضَّمِيرُ فِي : " لَهُ " وَ : " لِغَيْرِهِ " رَاجِعٌ إِلَى الْكَافِلِ ؛ أَيْ : أَنَّ الْيَتِيمَ سَوَاءٌ كَانَ لِلْكَافِلِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ وَأَنْسَابِهِ ، أَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا لِغَيْرِهِ ، تَكَفَّلَ بِهِ . وَقَوْلُهُ : " كَهَاتَيْنِ " إِشَارَةٌ إِلَى أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الرَّابُّ كَافِلٌ " الرَّابُّ : زَوْجُ أُمِّ الْيَتِيمِ ؛ لِأَنَّهُ يَكْفُلُ تَرْبِيَتَهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ مَعَ أُمِّهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ هَوَازِنَ : " وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِينَ " يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَيْ : خَيْرُ مَنْ كُفِلَ فِي صِغَرِهِ ، وَأُرْضِعَ وَرُبِّيَ حَتَّى نَشَأَ ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ : " لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ " الْكِفْلُ - بِالْكَسْرِ - : الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مَجِيءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ : " وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ مُتَكَفِّلَانِ عَلَى بَعِيرٍ " يُقَالُ : تَكَفَّلْتُ الْبَعِيرَ وَأَكْفَلْتُهُ : إِذَا أَدَرْتَ حَوْلَ سَنَامِهِ كِسَاءً ثُمَّ رَكِبْتَهُ ، وَذَلِكَ الْكِسَاءُ : الْكِفْلُ ، بِالْكَسْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ : " وَعَمَدْنَا إِلَى أَعَظَمِ كِفْلٍ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ : " قَالَ : ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ " يَعْنِي : مَقْعَدَهُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ النَّخَعِيِّ : " أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ ثُلْمَةَ الْقَدَحِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا كِفْلُ الشَّيْطَانِ " أَرَادَ أَنَّ الثُّلْمَةَ مَرْكَبُ الشَّيْطَانِ ؛ لِمَا يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوْسَاخِ . [4/193] ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " ذَكَرَ فِتْنَةً فَقَالَ : إِنِّي كَائِنٌ فِيهَا كَالْكِفْلِ ، آخُذُ مَا أَعْرِفُ وَأَتْرُكُ مَا أُنْكِرُ " قِيلَ : هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الْحَرْبِ هِمَّتُهُ الْفِرَارُ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ وَالنُّهُوضِ فِي شَيْءٍ ، فَهُوَ لَازِمٌ بَيْتَهُ .
لَغَا
( لَغَا ) ( هـ ) قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " لَغْوِ الْيَمِينِ " قِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : لَا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ . وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الْإِنْسَانُ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا . وَقِيلَ : هُوَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ . وَقِيلَ : فِي الْغَضَبِ . وَقِيلَ : فِي الْمِرَاءِ ، وَقِيلَ : فِي الْهَزْلِ . وَقِيلَ : اللَّغْوُ : سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنِ الْحَالِفِ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ ، يُقَالُ : لَغَا الْإِنْسَانُ يَلْغُو ، وَلَغَى يَلْغَى ، وَلَغِيَ يَلْغَى ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالْمُطْرَحِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَمَا لَا يَعْنِي . وَأَلْغَى ، إِذَا أَسْقَطَ . * وَفِيهِ : مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : صَهٍ ، فَقَدْ لَغَا . [4/258] [ هـ ] وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا ، أَيْ : تَكَلَّمَ ، وَقِيلَ : عَدَلَ عَنِ الصَّوَابِ ، وَقِيلَ : خَابَ ، وَالْأَصْلُ الْأَوَّلُ . [ هـ ] وَفِيهِ " وَالْحَمُولَةُ الْمَائِرَةُ لَهُمْ لَاغِيَةٌ " أَيْ : مُلْغَاةٌ لَا تُعَدُّ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُلْزَمُونَ لَهَا صَدَقَةً . فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مُفْعَلَةٍ . وَالْمَائِرَةُ : الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُ الْمِيرَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ أَلْغَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ " أَيْ : أَبْطَلَهُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ " إِيَّاكُمْ وَمَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ " الْمَلْغَاةُ : مَفْعَلَةٌ مِنَ اللَّغْوِ وَالْبَاطِلِ ، يُرِيدُ السَّهَرَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ .
لَغَا ،
( لَغَا ) ( هـ ) قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " لَغْوِ الْيَمِينِ " قِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : لَا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ . وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الْإِنْسَانُ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا . وَقِيلَ : هُوَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ . وَقِيلَ : فِي الْغَضَبِ . وَقِيلَ : فِي الْمِرَاءِ ، وَقِيلَ : فِي الْهَزْلِ . وَقِيلَ : اللَّغْوُ : سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنِ الْحَالِفِ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ ، يُقَالُ : لَغَا الْإِنْسَانُ يَلْغُو ، وَلَغَى يَلْغَى ، وَلَغِيَ يَلْغَى ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالْمُطْرَحِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَمَا لَا يَعْنِي . وَأَلْغَى ، إِذَا أَسْقَطَ . * وَفِيهِ : مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : صَهٍ ، فَقَدْ لَغَا . [4/258] [ هـ ] وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا ، أَيْ : تَكَلَّمَ ، وَقِيلَ : عَدَلَ عَنِ الصَّوَابِ ، وَقِيلَ : خَابَ ، وَالْأَصْلُ الْأَوَّلُ . [ هـ ] وَفِيهِ " وَالْحَمُولَةُ الْمَائِرَةُ لَهُمْ لَاغِيَةٌ " أَيْ : مُلْغَاةٌ لَا تُعَدُّ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُلْزَمُونَ لَهَا صَدَقَةً . فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مُفْعَلَةٍ . وَالْمَائِرَةُ : الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُ الْمِيرَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ أَلْغَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ " أَيْ : أَبْطَلَهُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ " إِيَّاكُمْ وَمَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ " الْمَلْغَاةُ : مَفْعَلَةٌ مِنَ اللَّغْوِ وَالْبَاطِلِ ، يُرِيدُ السَّهَرَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ .
يُنْصِتْ
( نَصَتَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ : وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْإِنْصَاتِ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : أَنْصَتَ يُنْصِتُ إِنْصَاتًا ، إِذَا سَكَتَ سُكُوتَ مُسْتَمِعٍ . وَقَدْ نَصَتَ أَيْضًا ، وَأَنْصَتُّهُ ، إِذَا أَسْكَتَّهُ ، فَهُوَ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ ، لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ غَدَرَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنْصِتُونِي أَنْصِتُونِي " قَالَ الْهَرَوِيُّ : يُقَالُ : أَنْصَتُّهُ وَأَنْصَتُّ لَهُ ، مِثْلُ نَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ " أَنْصِتُونِي مِنَ الْإِنْصَاتِ وَتَعَدِّيهِ بِإِلَى فَحَذَفَهُ " : أَيِ اسْتَمِعُوا إِلَيَّ .