HadithLab
RU
سنن أبي داود · ٣ - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

رقم الحديث 1164

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: «اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص318
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده قويسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص366
ج 1 ص 302

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج4 ص20
عَنِ الزُّهْرِيِّ قِصَّةَ الصَّلَاةِ (وَقَالَ) أَيِ الزُّبَيْدِيُّ (فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْلُ الْعِطَافِ الرِّدَاءُ وَإِنَّمَا أَضَافَ الْعِطَافَ إِلَى الرِّدَاءِ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَحَدَ شِقَّيِ الْعِطَافِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ فَالْهَاءُ ضَمِيرُ الْرِدَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَيُرِيدُ بِالْعِطَافِ جَانِبَ الرِّدَاءِ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ سُمِّيَ الرِّدَاءُ عِطَافًا لِوُقُوعِهِ عَلَى الْعِطْفَيْنِ وَهُمَا الْجَانِبَانِ انْتَهَى [١١٦٤] (وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ) أَيْ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مُرَبَّعٌ لَهُ عَلَمَانِ فِي طَرَفَيْهِ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِهِ وَسَوْدَاءُ صِفَةٌ لِخَمِيصَةٍ وَفِيهِ تَجْرِيدٌ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هِيَ ثَوْبُ خَزٍّ أَوْ صُوفٍ مُعَلَّمٍ وَقِيلَ لَا تُسَمَّى خَمِيصَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَوْدَاءَ مُعَلَّمَةً وَكَانَتْ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ قَدِيمِهَا وَجَمْعُهَا الْخَمَائِصُ انْتَهَى (فَلَمَّا ثَقُلَتْ) الْخَمِيصَةُ أَيْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ (قَلَّبَهَا) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَقِيلَ بِتَخْفِيفِهَا (عَلَى عَاتِقَيْهِ) بِالتَّثْنِيَةِ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا بِالْإِفْرَادِ وَالْمَعْنَى أَيْ لَمْ يَجْعَلْ أَسْفَلَهَا أَعْلَاهَا بَلْ جَعَلَ مَا عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَزَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ حَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ [١١٦٥] (نَحْوَهُ) أَيْ رِوَايَةُ عُثْمَانَ نَحْوُ رِوَايَةِ النُّفَيْلِيِّ وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْمَعْنَى أَيْ مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ (قَالَ عُثْمَانُ) بْنُ أَبِي شيبة (بن عُقْبَةَ) بِالْقَافِ بَعْدَ الْعَيْنِ هُوَ صِفَةُ الْوَلِيدِ أَيْ قَالَ عُثْمَانُ فِي رِوَايَتِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَأَمَّا النُّفَيْلِيُّ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ بِالتَّاءِ بَعْدَ الْعَيْنِ (مُتَبَذِّلًا) بِتَقْدِيمِ التَّاءِ عَلَى الْمُوَحَّدَةِ أَيْ لَابِسًا لِثِيَابِ الْبِذْلَةِ تَارِكًا لِثِيَابِ الزِّينَةِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَعَالَى التَّبَذُّلُ وَالِابْتِذَالُ تَرْكُ