HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب صلاة الضحى

رقم الحديث 1288

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ، لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج1 ص353
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص461
ج 2 ص 27

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج4 ص118
(رَكْعَتَيِ الضُّحَى) أَيْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَارْتِفَاعِهَا (لَا يَقُولُ) أَيْ فِيمَا بَيْنَهُمَا (إِلَّا خَيْرًا) أَيْ وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَاكْتَفَى بِالْقَوْلِ عَنِ الْفِعْلِ (غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ) أَيِ الصغائر ويحتمل الكبائر قاله علي القارىء قَالَ الْمُنْذِرِيُّ سَهْلُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ضَعِيفٌ وَالرَّاوِي عَنْهُ زَبَّانُ بْنُ فَايِدٍ الْحَمْرَاوِيُّ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَمُعَاذُ بْنُ أَنَسٍ الْجُهَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَزَبَّانُ بِفَتْحِ الزَّايِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ وَفَايِدٌ بِالْفَاءِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ يَاءٌ آخِرُ الْحُرُوفِ وَدَالٌ مُهْمَلَةٌ [١٢٨٨] (صَلَاةٌ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ) أَيْ صَلَاةٌ تَتْبَعُ صَلَاةً وَتَتَّصِلُ بِهَا فَرْضًا أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا (لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا) أَيْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ بَاطِلٌ وَلَا لَغَطٌ وَاللَّغْوُ اخْتِلَاطُ الْكَلَامِ (كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ) أَيْ مَكْتُوبٌ وَمَقْبُولٌ تَصْعَدُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ إِلَى عِلِيِّينَ لِكَرَامَةِ الْمُؤْمِنِ وَعَمَلِهِ الصَّالِحِ قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْقَاسِمِ هَذَا وَاخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي الِاحْتِجَاجِ بحديثه [١٢٨٩] (ياابن آدَمَ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِحَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ (لَا تُعْجِزْنِي) يُقَالُ أَعْجَزَهُ الْأَمْرُ إِذَا فَاتَهُ أَيْ لَا تُفَوِّتْنِي مِنَ الْعِبَادَةِ قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ أَيْ تُفِتْنِي بِأَنْ لَا تَفْعَلَ ذَلِكَ فَيَفُوتَكَ كِفَايَتِي آخِرَ النَّهَارِ (فِي أَوَّلِ نَهَارِكِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا فَرْضُ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ أَوْ أُرِيدَ بِالْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ صَلَاةُ الضُّحَى وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْمُؤَلِّفُ وَعَلَيْهِ عَمِلَ النَّاسُ (أَكْفِكَ آخِرَهُ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ كِفَايَتُهُ مِنَ الْآفَاتِ وَالْحَوَادِثِ الضَّارَّةِ وَأَنْ يُرَادَ حِفْظُهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعَفْوِ عَمَّا وَقَعَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الضُّحَى وَلَكِنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ صَلَاةُ الضُّحَى وَقَدْ قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا فَرْضُ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي أَوَّلُ النَّهَارِ حَقِيقَةً وَيَكُونُ مَعْنَاهُ كَقَوْلِهِ ﷺ مَنْ صَلَّى