٦ - (بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ)
[١٦٠٧] (الْجُعْرُورُ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا قَالَ فِي الْقَامُوسِ هُوَ تَمْرٌ رَدِيءٌ (وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ بَعْدَهَا قَافٌ كَزُبَيْرٍ تَمْرٌ دَقَلٌ وَنَوْعٌ رَدِيءٌ من التمر منسوب إلى بن أَبِي حُبَيْقٍ اسْمِ رَجُلٍ
(لَوْنَيْنِ) أَيْ نَوْعَيْنِ
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكٍ أَنْ يُخْرِجَ الرَّدِيءَ عَنِ الْجَيِّدِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ نَصًّا فِي التَّمْرِ وَقِيَاسًا فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ
وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ (أَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ) كَمَا أَسْنَدَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَكَذَا أَسْنَدَهُ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصُبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرِوَايَتَهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَسْنَدُوا الحديث عن إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
وَأَمَّا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَرِوَايَتِهِ فِي الْمُوَطَّأِ
[١٦٠٨] (أَبِي عَرِيبٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ (وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ) وَكَانُوا يُعَلِّقُونَ فِي الْمَسْجِدِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ (قَنَا حَشَفًا) الْقَنَا بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مَقْصُورٌ وَهُوَ الْعِذْقُ بِمَا فِيهِ مِنَ الرُّطَبِ وَالْحَشَفُ بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ مِنَ التَّمْرِ وَالْقِنْوُ بِكَسْرِ الْقَافِ أَوْ ضَمِّهَا وَسُكُونِ النُّونِ مِثْلُهُ وَقِنْوَانٌ وَأَقْنَاءُ جَمْعُهُ وَبِالْفَارِسِيَّةِ خوشه خرما فَطَعَنَ فِي الْقَامُوسِ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ كَمَنَعَ وَنَصَرَ ضَرَبَهُ (يَأْكُلُ الْحَشَفَ) أَيْ جَزَاءَ حَشَفٍ فَسَمَّى الْجَزَاءَ بِاسْمِ الْأَصْلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِ وَيَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الرَّجُلِ شِهَاءَ الْحَشَفِ فَيَأْكُلُهُ
قَالَهُ السندي قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
(بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ)
[١٦٠٩] أَيْ صَدَقَةِ فِطْرٍ
(وَكَانَ) أَبُو يَزِيدَ (شَيْخَ صِدْقٍ) بِإِضَافَةِ الشَّيْخِ إِلَى صدق (وكان بن وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي يَزِيدَ إلى ها هنا مَقُولَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا تَوْثِيقٌ مِنْهُ لِأَبِي يَزِيدَ (قَالَ مَحْمُودٌ) فِي رِوَايَتِهِ (الصَّدَفِيُّ) بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ أَيْ قَالَ مَحْمُودٌ فِي رِوَايَتِهِ سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ وَلَمْ يَقُلِ الصَّدَفِيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (طُهْرَةً) أَيْ تَطْهِيرًا لِنَفْسِ مَنْ صَامَ رمضان (من اللغو) وهو مالا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ مِنَ الْقَوْلِ (وَالرَّفَثِ) قَالَ بن الْأَثِيرِ الرَّفَثُ هُنَا هُوَ الْفُحْشُ مِنْ كَلَامٍ (وَطُعْمَةً) بِضَمِّ الطَّاءِ وَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكَلُ
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ تُصْرَفُ فِي الْمَسَاكِينِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ (فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ) الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ (صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) يَعْنِي الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَأَمْرُ الْقَبُولِ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ بَعْدَ صَلَاةِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي تَرْكِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ
وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ فقط وجزموا بأنها تجزىء إلى آخر
يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَأَمّا تَأْخِيرُهَا عن يوم العيد
فقال بن رَسْلَانَ إِنَّهُ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِهَا إِثْمٌ كَمَا فِي إِخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ