HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

رقم الحديث 2176

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص5
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (6601)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص503
ج 2 ص 254

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج6 ص159
١٣ - كتاب الطلاق (باب في من خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) [٢١٧٥] أَيْ أَفْسَدَهَا بِأَنْ يُزَيِّنَ إِلَيْهَا عَدَاوَةَ الزَّوْجِ (أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ) بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الزَّاي الْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا (لَيْسَ مِنَّا) أَيْ مِنْ أَتْبَاعِنَا (مَنْ خَبَّبَ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْأُولَى بَعْدَ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ خَدَعَ وَأَفْسَدَ (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) بِأَنْ يذكر مساوىء الزَّوْجِ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ مَحَاسِنَ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَهَا (أَوْ عَبْدًا) أَيْ أَفْسَدَهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْإِفْسَادِ وَفِي مَعْنَاهُمَا إِفْسَادُ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَالْجَارِيَةِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه النسائي [٢١٧٦] (لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) أَيْ فِي كَوْنِهَا مِنْ بَنَاتِ آدَمَ (لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا) وَفِي رواية الْبُخَارِيِّ لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَالصَّحْفَةُ إِنَاءٌ كَالْقَصْعَةِ يَعْنِي لِتَجْعَلَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ قَصْعَةَ أُخْتِهَا خَالِيَةً عَمَّا فِيهَا وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ أَنْ يَصِيرَ لَهَا مَا كَانَ يَحْصُلُ لِضَرَّتِهَا مِنَ النفقة وغيرها (ولتنكح) عطف على لتسفرغ وَكِلَاهُمَا عِلَّةٌ لِلنَّهْيِ أَيْ لِتَجْعَلَ صَحْفَتَهَا فَارِغَةً لتفوز بحظها وتنكح زوجها