سنن أبي داود · باب من قال الاثنين والخميس
رقم الحديث 2452
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»
- محمد محيي الدين عبد الحميد:Munkar
- الألباني:منكرضعيف سنن أبي داود ج1 ص189
- الألباني:Munkar
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih
- شعيب الأرنؤوط:ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص111