HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

رقم الحديث 2488

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ، تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا، وَهُوَ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ؟ فَقَالَتْ: إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ»، قَالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص191
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف ومتنه منكر.سنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص145
ج 3 ص 5

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج7 ص119
٨٨ - (باب في فضل القفل في الغزو) [٢٤٨٧] القفل الرجوع (عن بن شُفَيٍّ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ اسْمُهُ حُسَيْنٌ (قَفْلَةٌ) هِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الْقُفُولِ وَهُوَ الرُّجُوعُ مِنْ سَفَرٍ (كَغَزْوَةٍ) يَعْنِي أَنَّ أَجْرَ الْغَازِيِ فِي انْصِرَافِهِ كَأَجْرِهِ فِي ذَهَابِهِ لِأَنَّ فِي قُفُولِهِ إِرَاحَةً لِلنَّفْسِ وَاسْتِعْدَادًا بِالْقُوَّةِ لِلْعَدُوِّ وَحِفْظًا لِأَهْلِهِ بِرُجُوعِهِ إِلَيْهِمْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَذَكَرُوا فِيهِ وُجُوهًا أُخَرَ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ٩ - (بَاب فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَمِ) [٢٤٨٨] (عَنْ فَرَجٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ وَبِالْجِيمِ (عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ جَدُّ عَبْدِ الْخَبِيرِ لَا أَبُوهُ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ عَبْدُ الْخَبِيرِ بْنُ قَيْسِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مَنْسُوبًا إِلَى جَدِّهِ انْتَهَى (وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ) أَيْ مُخْتَمِرَةٌ وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ (إِنْ أُرْزَأُ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي) بِتَقْدِيمِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ آخِرُهُ هَمْزَةٌ مِنَ الرُّزْءِ وَهِيَ الْمُصِيبَةُ بِفَقْدِ الْأَعِزَّةِ أَيْ إِنْ أُصِبْتُ بِابْنِي وَفَقَدْتُهُ فَلَمْ أُصَبْ بِحَيَائِي كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ كَذَا قَالَ وَجَدُّ عَبْدِ الْخَبِيرِ هُوَ ثابت بن قَيْسٍ لَا قَيْسُ بْنُ شَمَّاسٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ عَبْدُ الْخَبِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَى عَنْهُ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ حَدِيثَهُ ليس بالقائم منكر الحديث وقال بن عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْخَبِيرِ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ ([٢٤٨٩] بَاب فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ) (قَالَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْبَحْرَ عُذْرٌ لِتَرْكِ الْحَجِّ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ يَعْنِي وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَى الْحَجِّ غَيْرَ الْبَحْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَبَهُ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِنَّ عَلَيْهِ رُكُوبَ الْبَحْرِ فِي الْحَجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَبِينُ لِي أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَقَدْ ضَعَّفُوا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ انْتَهَى (فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ إِلَخْ) قِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ تَأْوِيلُهُ تَفْخِيمُ أَمْرِ الْبَحْرِ وَتَهْوِيلُ شَأْنِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْآفَةَ تُسْرِعُ إِلَى رَاكِبِهِ وَلَا يُؤْمَنُ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ كَمَا لَا يُؤْمَنُ الْهَلَاكُ فِي مُلَابَسَةِ النَّارِ وَمُدَاخَلَتِهَا وَالدُّنُوِّ مِنْهَا انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ رُوِيَ عَنْ بَشِيرٍ هَكَذَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَذَكَرَ اضْطِرَابَهُ وَقَالَ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ ضَعَّفُوا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ ٩١ - (بَاب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ) [٢٤٩٠] (أُمُّ حَرَامٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ هِيَ خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ (بِنْتُ مِلْحَانَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ) صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِأُمِّ حَرَامٍ (قَالَ) مِنَ الْقَيْلُولَةِ أَيْ نَامَ وَاسْتَرَاحَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ (وَهُوَ يَضْحَكُ) أَيْ فَرَحًا وَسُرُورًا لِكَوْنِ أُمَّتِهِ تَبْقَى بَعْدَهُ مُتَظَاهِرَةً أُمُورَ الْإِسْلَامِ قَائِمَةً بِالْجِهَادِ حَتَّى فِي الْبَحْرِ وَالْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ (مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ) أَيْ يَرْكَبُ السُّفُنَ الَّتِي تَجْرِي عَلَى ظَهْرِهِ (كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ) جَمْعُ سَرِيرٍ قَالَ النَّوَوِيُّ قِيلَ هُوَ صِفَةٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ صِفَةٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا أَيْ يَرْكَبُونَ مَرَاكِبَ الْمُلُوكِ لِسَعَةِ حَالِهِمْ وَاسْتِقَامَةِ أَمْرِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ (أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ) قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رُؤْيَاهُ الثَّانِيَةَ غَيْرُ الْأُولَى وَأَنَّهُ عُرِضَ فِيهِ غَيْرُ الْأَوَّلِينَ (فَصَرَعَتْهَا) أَيْ أَسْقَطَتْهَا (فَانْدَقَّتْ) أَيِ انْكَسَرَتْ (فَمَاتَتْ) فِي الطَّرِيقِ لَمَّا رَجَعُوا مِنْ غَزْوِهِمْ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لِلْقِتَالِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه [٢٤٩١] (إِلَى قُبَاءَ) بِضَمِّ قَافٍ وَخِفَّةِ مُوَحَّدَةٍ مَعَ مَدٍّ وَقَصْرٍ مَوْضِعٌ بِمِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ مَصْرُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ (تَفْلِي رَأْسَهُ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ أَيْ تُفَتِّشُ رَأْسَهُ لِتَسْتَخْرِجَ قَمْلَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ ﷺ وَاخْتَلَفُوا في كيفية ذلك فقال بن عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ كَانَتْ إِحْدَى خَالَاتِهِ ﷺ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ كَانَتْ خَالَةٌ لِأَبِيهِ أَوْ لِجَدِّهِ لِأَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ (بِقُبْرُسَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَيْنَهُمَا قَالَ فِي الْقَامُوسِ جَزِيرَةٌ عَظِيمَةٌ لِلرُّومِ بِهَا تُوُفِّيَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ [٢٤٩٢] (الرُّمَيْصَاءِ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ بَدَلٌ مِنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَالرُّمَيْصَاءُ هَذِهِ هِيَ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَالرَّمْصُ اجْتِمَاعُ الْقَذَى فِي مُؤَخِّرِ الْعَيْنِ وَفِي هُدْبِهَا وَقِيلَ اسْتِرْخَاؤُهَا وَانْكِسَارُ الْجَفْنِ وَكَذَلِكَ الْغَمَصُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالرُّمَيْصَاءُ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَاعْلَمْ أَنَّ أُمَّ حَرَامٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ شَقِيقَتَانِ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيَّةُ خَالَةُ أَنَسٍ صَحَابِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ وَقَالَ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ وَالِدَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اشْتَهَرَتْ بِكُنْيَتِهَا وَكَانَتْ مِنَ الصَّحَابِيَّاتِ الْفَاضِلَاتِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ يُقَالُ لِأُمِّ حَرَامٍ الرُّمَيْصَاءُ وَلِأُمِّ سُلَيْمٍ الْغُمَيْصَاءُ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي أُمُّ حَرَامٍ هِيَ خَالَةُ أَنَسٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهَا الرُّمَيْصَاءُ وَلِأُمِّ سُلَيْمٍ الْغُمَيْصَاءُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ قَالَ عِيَاضٌ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ الْغُمَيْصَاءُ وَالرُّمَيْصَاءُ هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَيَرُدُّهُ مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الرُّمَيْصَاءِ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا ظَهَرَ لَكَ أَنَّ قَوْلَ أَبِي دَاوُدَ الرُّمَيْصَاءُ أُخْتُ أُمُّ سُلَيْمٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ [٢٤٩٣] (الْجَوْبَرِيُّ) بِجِيمٍ وَمُوَحَّدَةٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ) أَيِ الَّذِي يَدُورُ رَأْسُهُ مِنْ رِيحِ الْبَحْرِ وَاضْطِرَابِ السَّفِينَةِ بِالْأَمْوَاجِ مِنَ الْمَيْدِ وَهُوَ التَّحَرُّكُ وَالِاضْطِرَابُ (وَالْغَرِقُ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ الَّذِي يَمُوتُ بِالْغَرَقِ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي غَلَبَهُ الْمَاءُ وَلَمْ يَغْرَقْ فَإِذَا غَرِقَ فَهُوَ غَرِيقٌ وَرَدَّهُ فِي الْمَشَارِقِ وَقَالَ الْغَرِقُ وَالْغَرِيقُ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ هِلَالُ بْنُ ميمون الرملي قال بْنُ مَعِينٍ ثِقَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ [٢٤٩٤] (ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ مَضْمُونٌ عَلَى اللَّهِ فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فِي عِيشَةٍ راضية أي مرضية وقوله كلهم يريدكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَأَنْشَدَنِي أَبُو عُمَرَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي كُلِّ بِمَعْنَى كُلِّ وَاحِدٍ فَكُلُّهُمُ لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِمُ إِذَا جَاءَ أَلْقَى خَدَّهُ يَتَسَمَّعَا (خَرَجَ غَازِيًا) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُرِيدًا لِلْغَزْوِ (وَرَجُلٌ رَاحَ) أَيْ مَشَى (وَرَجُلٌ دخل بيته بِسَلَامٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الْآيَةِ وَالْوَجْهَ الْآخَرَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِدُخُولِ بَيْتِهِ بِسَلَامٍ لُزُومَ الْبَيْتِ مِنَ الْفِتَنِ يُرَغِّبُ بِذَلِكَ فِي الْعُزْلَةِ وَيَأْمُرُ فِي الْإِقْلَالِ مِنَ الْمُخَالَطَةِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ