HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في إباحة الطعام في أرض العدو

رقم الحديث 2702

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَالْقَعْنَبِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَا أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا. قَالَ: فَالْتَفَتُّ، «فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص156
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (3153) Sahih Muslim (1772)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص338
ج 3 ص 65

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج7 ص264
٢١٨ - (بَاب فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ) [٢٧٠١] (غَنِمُوا) بِكَسْرِ النُّونِ (طَعَامًا وَعَسَلًا) تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ أَوْ أَرَادَ بِالطَّعَامِ أَنْوَاعَ الْحُبُوبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا (فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمْسُ) أَيْ فِيمَا أَكَلُوا مِنْهَا وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٢٧٠٢] (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ (دُلِّيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّدْلِيَةِ أَيْ رُمِيَ (جِرَابٌ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ (مِنْ شَحْمٍ) أَيْ مَمْلُوءٌ مِنْ شَحْمٍ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ (فَالْتَزَمْتُهُ) أَيْ عَانَقْتُهُ وَضَمَمْتُهُ إلي (لا أعطي من هذا أحد الْيَوْمَ شَيْئًا) قَالَ الطِّيبِيُّ فِي قَوْلِهِ الْيَوْمَ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ وَبَلَغَ الِاضْطِرَارُ إِلَى أَنْ يَسْتَأْثِرَ نَفْسَهُ عَلَى الْغَيْرِ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ قِيلَ فِيهِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمِنْ ثَمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فَالْتَفَتُّ) أَيْ نَظَرْتُ (يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ) زَادَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي آخِرِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْقَاضِي أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ طَعَامِ الْحَرْبِيِّينَ مَا دَامَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَيَجُوزُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ اسْتِئْذَانَ الْإِمَامِ إِلَّا الزُّهْرِيُّ انْتَهَى وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ أَكْلِ الشُّحُومِ الَّتِي تُوجَدُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَكَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى الْيَهُودِ وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ أَحْمَدَ تَحْرِيمَهُ كَذَا فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ