HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

رقم الحديث 2705

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ، فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ» أَوْ «إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ» الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص156
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص340
ج 3 ص 66

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج7 ص266
[٢٧٠٥] (فَانْتَهَبُوهَا) أَيْ أَخَذُوا مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ (فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا) فِي الْقَامُوسِ كَفَأَهُ كَبَّهُ وَقَلَبَهُ كَأَكْفَأَهُ (ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ) أَيْ يُلَطِّخُهُ بِهِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَرْمَلَ الطَّعَامَ جَعَلَ فيه الرمل (إن النهبة ليسب بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ) النُّهْبَةُ بِضَمِّ النُّونِ الْمَالُ الْمَنْهُوبُ وَالْمَعْنَى أَنَّ النُّهْبَةَ وَالْمَيْتَةَ كِلَاهُمَا حَرَامَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي الْحُرْمَةِ (الشَّكُّ مِنْ هناد) هو بن السَّرِيِّ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ٢ ([٢٧٠٦] بَاب فِي حمل الطعام من أرض العدو) (أن بن حرشف) قال الحافظ بن حَرْشَفٍ الْأَزْدِيُّ كَأَنَّهُ تَمِيمِيٌّ الَّذِي رَوَى عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ (كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ) قَالَ فِي النَّيْلِ بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جَزُورٍ وَهِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُجْزَرُ أَيْ تُذْبَحُ كَذَا قِيلَ وَفِي الْقَامُوسِ فِي مَادَّةِ جَزَرَ مَا لَفْظُهُ وَالشَّاةُ السَّمِينَةُ ثُمَّ قَالَ وَالْجَزُورُ الْبَعِيرُ أَوْ خَاصٌّ بِالنَّاقَةِ الْمَجْزُورَةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُذْبَحُ مِنَ الشَّاةِ انْتَهَى وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْجُزُرَ فِي الْحَدِيثِ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالزَّايِ جَمْعُ جَزُورٍ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْجَزُورُ وكذلك في المشكاة قال القارىء بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيِ الْبَعِيرُ انْتَهَى وَفِي بَعْضِهَا كُنَّا نَأْكُلُ الْحَزَرَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ ثُمَّ الرَّاءِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ لَا تَأْخُذُوا مِنْ جَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ أَيْ مَا يَكُونُ قَدْ أُعِدَّ لِلْأَكْلِ وَالْمَشْهُورُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى (إِلَى رِحَالِنَا) أَيْ مَنَازِلِنَا فِي الْمَدِينَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ من تبويب المؤلف وقال القارىء الْمُرَادُ مِنَ الرِّحَالِ مَنَازِلُهُمْ فِي سَفَرِ الْغَزْوِ (وَأَخْرِجَتِنَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى وَزْنِ أَفْعِلَةٍ جَمْعُ خُرْجٍ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْجُوَالِقُ فِي الْقَامُوسِ الْأَخْرِجَةُ جَمْعُ الْخُرْجِ والخرج بالضم وعاء معروف قاله القارىء (مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْجُزُرِ (مُمْلَأَةٌ) أَيْ مَلْآنَةٌ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ