٢٣١ - (باب من أجاز على جريح)
[٢٧٢٢] الخ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَجَزْتُ عَلَى الْجَرِيحِ أَجْهَزْتُ وَقَالَ جَهَزَ عَلَى الْجَرِيحِ كَمَنَعَ وَأَجْهَزَ أَثْبَتَ قَتْلَهُ وَأَسْرَعَهُ وَتَمَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ فِيهِ أَثْخَنَ فِي الْعَدُوِّ بَالَغَ فِي الْجِرَاحَةِ فِيهِمْ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ أَنَّ مَنْ أَسْرَعَ قَتْلَ الْجَرِيحِ الْمُثْخَنِ الَّذِي بِهِ رَمَقٌ يُعْطَى شَيْئًا مِنْ سَلَبِهِ
(نَفَّلَنِي) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ أَعْطَانِي نَفْلًا زَائِدًا على سهم الغنيمة (كان) بن مَسْعُودٍ (قَتَلَهُ) أَيْ أَبَا جَهْلٍ يَعْنِي حَزَّ رَأْسَهُ وَبِهِ رَمَقٌ وَإِلَّا فَقَدْ قَتَلَهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ عَلَى التَّجْرِيدِ أَوِ الِالْتِفَاتِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَا تَرْجَمَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ
٣٢ - (بَاب فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لَا سَهْمَ لَهُ)
[٢٧٢٣] (قِبَلَ نَجْدٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ نَحْوَهُ (بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا) أَيْ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ (وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ) بِمُهْمَلَةٍ وَزَايٍ مَضْمُومَتَيْنِ جَمْعُ حِزَامٍ بِالْكَسْرِ وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْوَسَطُ وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ تنك ستور (لِيفٌ) بِالْكَسْرِ مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ بوست درخت خرما (فَقَالَ أَبَانُ أَنْتَ بِهَا) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنْتَ الْمُتَكَلِّمُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَأَنْتَ بِهَذَا قَالَ الْحَافِظُ أَيْ وَأَنْتَ تَقُولُ بِهَذَا أَوْ أَنْتَ
بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله مَعَ كَوْنِكِ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا مِنْ قومه ولا من بلاده (ياوبر) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ كَالسِّنَّوْرِ وَحْشِيَّةٌ (تَحَدَّرُ) أَيْ تَدَلَّى وَهَبَطَ (مِنْ رَأْسِ ضَالٍ) بِتَخْفِيفِ اللَّامِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ جَبَلٌ أَوْ مَوْضِعٌ
وَفِي فَتْحِ الْبَارِي أَرَادَ أَبَانُ تَحْقِيرَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَدْرِ مَنْ يُشِيرُ بِعَطَاءٍ وَلَا بِمَنْعٍ وَأَنَّهُ قَلِيلُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِتَالِ انْتَهَى
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ دُونَ مَنْ لَحِقَهُمْ بَعْدَ إِحْرَازِهَا