HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٧٣٣

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص165
  • زبير علي زئي:إسناده صحيح صحيح البخاري (٢٨٦٣) صحيح مسلم (١٧٦٢)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص366
ج ٣ ص ٧٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج٧ ص٢٨٧
[٢٧٣١] (أَبِي سُفْيَانَ) الْمَكِّيِّ هُوَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ (عن جابر) هو بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ (كُنْتُ أَمِيحُ) مُضَارِعٌ مِنْ مَاحَ مَيْحًا إِذَا نَزَلَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ فَمَلَأَ الدَّلْوَ بِيَدِهِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ وَقَالَ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَنَزَلْنَا فِيهَا سِتَّةَ مَاحَةٍ هِيَ جَمْعُ مَائِحٍ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الرَّكِيَّةِ إِذَا قَلَّ مَاؤُهَا فَيَمْلَأُ الدَّلْوَ بِيَدِهِ وَقَدْ مَاحَ يَمِيحُ مَيْحًا انْتَهَى وَالْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَرْجَمَةِ الْبَابِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٣٤ - (بَاب في المشرك) [٢٧٣٢] إلخ (قال يحيى) هو بن مَعِينٍ (فَقَالَ) النَّبِيُّ ﷺ (ثُمَّ اتَّفَقَا) يَعْنِي مُسَدِّدًا وَيَحْيَى بْنَ مَعِينٍ (فَقَالَا) أَيْ مُسَدِّدٌ وَيَحْيَى فِي رِوَايَتِهِمَا (إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ فَلَمَّا لَمْ يَرْضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اسْتِعَانَةِ الْمُشْرِكِ فَكَيْفَ يُسْهَمُ لَهُ سَهْمٌ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ ٣٥ - (بَاب فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ) [٢٧٣٣] جَمْعُ سَهْمٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ يَكُونُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ بِسَبَبِ فَرَسِهِ وَسَهْمٌ بِسَبَبِ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ الْأَعْلَى لِلْأَعْلَى وَالْأَسْفَل لِلْأَسْفَلِ وَنَظِيره فِي ذَلِكَ الْجِنَازَة بِالْكَسْرِ لِلسَّيْرِ وَالْجَنَازَة بِالْفَتْحِ لِلْمَيِّتِ قَالَ بَعْضهمْ مِنْ ذَلِكَ الدَّجَاج بِالْفَتْحِ لِلدِّيَكَةِ وَالدِّجَاج بِالْكَسْرِ لِلْإِنَاثِ نَفْسِهِ