سنن أبي داود · باب اليمين في قطيعة الرحم
رقم الحديث 3273
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ»
- محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص318
- زبير علي زئي:Hasan
- شعيب الأرنؤوط:حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص170