HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

رقم الحديث 3371

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص344
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص254
т. 3 с. 253

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص161
وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ احْمَرَّ احْمِرَارًا صَارَ أَحْمَرَ كَاحْمَارَّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ سَلْمِ بْنِ حَيَّانٍ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ مِينَاءَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّ السَّائِلَ سَعِيدٌ وَالْمُفَسِّرُ جَابِرٌ وَلَفْظُهُ قُلْتُ لِجَابِرٍ مَا تُشْقِحُ الْحَدِيثُ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَتَمَّ مِنْهُ [٣٣٧١] (حَتَّى يَسْوَدَّ) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَزَادَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ فَإِنَّهُ إِذَا اسْوَدَّ يَنْجُو مِنَ الْعَاهَةِ وَالْآفَةِ (حَتَّى يَشْتَدَّ) اشْتِدَادُ الْحَبِّ قُوَّتُهُ وَصَلَابَتُهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ [٣٣٧٢] (وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بَيْعِ الثَّمَرِ (كَانَ النَّاسُ) أَيْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ) بِالْجِيمِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قَطَعُوا الثِّمَارَ قَالَ فِي الصِّحَاحِ جَدَّ النَّخْلَ يَجُدُّهُ أَيْ صَرَمَهُ وَأَجَدَّ النَّخْلَ حَانَ لَهُ أن يجد وهذا زمن الجد والجداد مثل الصرم وَالصَّرَامِ وَقَالَ فِي بَابِ الْمِيمِ صَرَمْتَ الشَّيْءَ صَرْمًا إِذَا قَطَعْتَهُ وَصَرَمَ النَّخْلَ أَيْ جَدَّهُ وَأَصْرَمَ النَّخْلُ حَانَ أَنْ يُصْرَمَ انْتَهَى (وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ طَلَبَهُمْ (قَالَ الْمُبْتَاعُ) أَيِ الْمُشْتَرِي (قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ) بِالْمُثَلَّثَةِ (الدُّمَانُ) بِضَمِّ الدَّالِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ النُّونُ وقال بعضهم بفتح الدال قال بن الْأَثِيرِ وَكَانَ الضَّمُّ أَشْبَهَ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَالْعَاهَاتِ فَهُوَ بِالضَّمِّ كَالسُّعَالِ