سنن أبي داود · باب فيمن باع بيعتين في بيعة
رقم الحديث 3461
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»
- محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص364
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan
- شعيب الأرنؤوط:ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة.سنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص328