HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في تفسير الجائحة

رقم الحديث 3472

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ»، قَالَ يَحْيَى: «وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan Maqtu
  • الألباني:حسن مقطوعصحيح سنن أبي داود ج2 ص367
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:مقطوع رجاله ثقاتسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص341
ج 3 ص 277

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص265
قُلْتُ وَيُشِيرُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى قَالُوا وَمَا تَزْهَى قَالَ تَحْمَرَّ وَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي النَّيْلِ بِأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى وَضْعِ الْجَوَائِحِ قَبْلَ الصَّلَاحِ لَا يُنَافِي الْوَضْعَ مَعَ الْبَيْعِ بَعْدَهُ وَلَا يَصْلُحُ مِثْلُهُ لِتَخْصِيصِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْعِ الْجَوَائِحِ وَلَا لِتَقْيِيدِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ ٥ - (بَاب فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ) [٣٤٧١] (عَنْ عَطَاءٍ) هو بن أَبِي رَبَاحٍ (قَالَ الْجَوَائِحُ) جَمْعُ جَائِحَةٍ يُقَالُ جَاحَهُمُ الدَّهْرُ وَاجْتَاحَهُمْ بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ عَلَى الْحَاءِ فِيهِمَا إِذَا أَصَابَهُمْ بِمَكْرُوهٍ عَظِيمٍ (كُلُّ ظَاهِرٍ) أَيْ غَالِبٍ (مُفْسِدٍ) أَيْ لِلثِّمَارِ (مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ إِلَخْ) قَالَ فِي النَيْلِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْبَرْدَ وَالْقَحْطَ وَالْعَطَشَ جَائِحَةٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ آفَةً سَمَاوِيَّةً وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْآدَمِيِّينَ كَالسَّرِقَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَهُ جَائِحَةً لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ جَائِحَةٌ تَشْبِيهًا بِالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ انْتَهَى وَقَوْلُ عَطَاءٍ هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٤٧٢] (لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ لَا يُوضَعْ بِذَلِكَ شَيْءٌ بِدَعْوَى الْجَائِحَةِ (وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَكَذَلِكَ قَالَ إِنْ أَذْهَبَتِ الْجَائِحَةُ دُونَ الثُّلُثِ لَمْ يَجِبْ وَضْعُ الْجَائِحَةِ وَإِنْ كَانَتِ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ وَجَبَ لِقَوْلِهِ ﷺ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الثُّلُثِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَوْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ