HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٥٤٥

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلْ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ، سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا، وَقَالَتْ لِي: أَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَهُ إِخْوَةٌ؟»، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص385
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم (١٦٢٤)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص403
ج ٣ ص ٢٩٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج٩ ص٣٣٥
[٣٥٤٥] (فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ) يَعْنِي زَوْجَتَهُ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ (فَقَالَ) النَّبِيُّ ﷺ (لَهُ) بِحَذْفِ أَدَاةِ الِاسْتِفْهَامِ (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا) أَيْ هَذَا النُّحْلُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ([٣٥٤٦] بَاب فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا) (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ) أَيْ عَطِيَّةٌ مِنَ الْعَطَايَا (فِي مَالِهَا) أَيْ فِي مَالٍ فِي يَدِهَا لِزَوْجِهَا أُضِيفَ إِلَيْهَا مَجَازًا لِكَوْنِهِ فِي تَصَرُّفِهَا فَيَكُونُ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ أَوِ الْمُرَادُ مَالُ نَفْسِهَا لِكَوْنِهِنَّ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا إِلَّا بِمَشُورَةِ زَوْجِهَا أَدَبًا وَاسْتِحْبَابًا فَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَفِي النَّيْلِ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِيَ عَطِيَّةً مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ اللَّيْثُ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَمِنْهَا قَوْله أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِإِذْنٍ قَطْعًا فَإِنَّ رَسُول اللَّه ﷺ لَا يَأْذَن فِي الْجَوْر وَفِيمَا لَا يَصْلُحُ وَفِي الْبَاطِل فَإِنَّهُ قَالَ إِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ أَبُو النُّعْمَان لَمْ يَكُنْ حَقًّا فَهُوَ بَاطِل قَطْعًا فَقَوْله إِذَنْ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي حُجَّة عَلَى التَّحْرِيم كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ وَقَوْله ﷺ إِذَا لَمْ تستحي فَاصْنَعْ مَا شِئْت أَيْ الشَّهَادَة عَلَى هَذَا لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِي وَلَا تَنْبَغِي لِي وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ شَأْن مَنْ يَشْهَد عَلَى الْجَوْر وَالْبَاطِل وَمَا لَا يَصْلُحُ وَهَذَا فِي غَايَة الْوُضُوح وَقَدْ كَتَبْت فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُصَنَّفًا مُفْرَدًا اِسْتَوْفَيْت فِيهِ أَدِلَّتهَا وَبَيَّنْت مَنْ خَالَفَ هَذَا الْحَدِيث وَنَقْضهَا عَلَيْهِمْ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق لَا فِي الثُّلُثِ وَلَا فِيمَا دُونَهُ إِلَّا في الشيء التافه