HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

رقم الحديث 3623

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: الْحَضْرَمِيُّ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص402
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (139)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص471
ج 3 ص 312

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 جامع الترمذي, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص38
[٣٦٢٣] (إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي) أَيْ بِالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي (عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي) أَيْ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ (فِي يَدِي) أَيْ تَحْتَ تَصَرُّفِي (لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْكِنْدِيِّ (فَلَكَ يَمِينُهُ) أَيْ يَمِينُ الْكِنْدِيِّ (قَالَ) أَيِ الْحَضْرَمِيُّ (إِنَّهُ) أَيِ الْكِنْدِيُّ (فَاجِرٌ) أَيْ كَاذِبٌ (لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِفَاجِرٍ (إِلَّا ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْيَمِينِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَبْرَأُ بِالْيَمِينِ مِنْ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَفِيهِ أَنَّ يَمِينَ الْفَاجِرِ كَيَمِينِ الْبَرِّ فِي الْحُكْمِ انْتَهَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْغَرِيمِ عَلَى غَرِيمِهِ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّكْفِيلُ وَلَا يَحِلُّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْمُلَازَمَةِ وَلَا بِالْحَبْسِ وَلَكِنَّهُ قَدْ وَرَدَ مَا يُخَصِّصُ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ عُمُومِ هَذَا النَّفْيِ مِنْهَا مَا وَرَدَ فِي جَوَازِ الْحَبْسِ لِمَنِ اسْتَحَقَّهُ كَمَا سَيَجِيءُ بَعْدَ الْأَبْوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ أَنَّ الْخُصُومَةَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ غَيْرَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَحَدُهُمَا حَضْرَمِيٌّ وَالْآخَرُ كِنْدِيٌّ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ الْأَشْعَثَ هُوَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ وَالْآخَرَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِالْحَمْلِ عَلَى تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ انْتَهَى قُلْتُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ