HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٦٣٩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن صحيح
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص405
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص482
ج ٣ ص ٣١٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن ابن ماجه
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٠ ص٤٩
وَادِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْحِجَازِ قَالَ الْبَكْرِيُّ فِي الْمُعْجَمِ هُوَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ وَقِيلَ موضع سوق المدينة وقال بن الْأَثِيرِ وَالْمُنْذِرِيُّ أَمَّا مَهْرُوزٌ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ فَمَوْضِعُ سُوقِ الْمَدِينَةِ قَالَهُ فِي النَّيْلِ (أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) أَيْ كَعْبَيْ رِجْلِ الْإِنْسَانِ الْكَائِنَيْنِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ (لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ) الْمُرَادُ مِنَ الْأَعْلَى مَنْ يَكُونُ مَبْدَأُ الْمَاءِ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَالْمَعْنَى لَا يُمْسِكُ الْأَعْلَى الْمَاءَ عَلَى الْأَسْفَلِ بَلْ يُرْسِلُهُ بَعْدَ مَا يُمْسِكُهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٦٣٩] (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ) بَدَلٌ مِنْ أَبِي (قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ) كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ بِلَامِ التَّعْرِيفِ فِيهِمَا قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ ﵀ هَذَا اللَّفْظُ وَجَدْنَاهُ مَصْرُوفًا عَنْ وَجْهِهِ فَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَفِي بَعْضِهَا فِي سَيْلِ الْمَهْزُورِ بِالْإِضَافَةِ وَكِلَاهُمَا خَطَأٌ وَصَوَابُهُ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ فِيهِمَا بِصِيغَةِ الْإِضَافَةِ إِلَى عَلَمٍ وَقَالَ الْقَاضِي لَمَّا كَانَ الْمَهْزُورُ عَلَمًا مَنْقُولًا مِنْ صِفَةٍ مُشْتَقَّةٍ مِنْ هَزَرَهُ إِذَا غَمَضَهُ جَازَ إِدْخَالُ اللَّامِ فِيهِ تَارَةً وَتَجْرِيدُهُ أُخْرَى انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَلْ فِيهِ لِلَمْحِ الْأَصْلِ وَهُوَ الصِّفَةُ وَمَعَ هَذَا كَانَ الظَّاهِرُ فِي سَيْلِ الْمَهْزُورِ فَكَانَ مَهْزُورٌ بَدَلًا مِنَ السَّيْلِ بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ سَيْلٍ مَهْزُورٍ انْتَهَى (أَنْ يُمْسَكَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ الْمَاءُ فِي أَرْضِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) أَيِ الْمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الْأَعْلَى تَسْتَحِقُّ أَرْضُهُ الشُّرْبُ بِالسَّيْلِ وَالْغَيْلِ وَمَاءِ الْبِئْرِ قَبْلَ الْأَرْضِ الَّتِي تَحْتَهَا وَأَنَّ الْأَعْلَى يُمْسِكُ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ بن التِّينِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ أَنْ يُمْسِكَ إلى الكعبين وخصه بن كِنَانَةَ بِالنَّخْلِ وَالشَّجَرِ قَالَ وَأَمَّا الزَّرْعُ فَإِلَى الشِّرَاكِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ الْأَرَاضِي مُخْتَلِفَةٌ فَيُمْسِكُ لِكُلِّ أَرْضٍ مَا يَكْفِيهَا كَذَا فِي النَّيْلِ وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اخْتُصِمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي وَادٍ يُقَالُ لَهُ مَهْزُورٌ وَكَانَ الْوَادِي فِينَا وَكَانَ يَسْتَأْثِرُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَضَى رسول الله إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كَعْبَيْنِ أَنْ لَا يَحْبِسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ