HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب الحث على طلب العلم

رقم الحديث 3643

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص407
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص487
ج 3 ص 317

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص54
الرسول فِي حَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْكَ وَفِي بَعْضِهَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ بِمِصْرَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ فِي إِسْنَادِهِ دَاوُدَ بْنَ جَمِيلٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْقَطَهُ وَرُوِيَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ سَمُرَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الدرداء وذكر بن سُمَيْعٍ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الشَّامِ وَقَالَ كَثِيرُ بْنُ قَيْسٍ أَمْرُهُ ضَعِيفٌ أَثْبَتَهُ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي دُحَيْمًا انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ [٣٦٤٢] (شَبِيبَ بْنَ شَيْبَةَ) شَبِيبٌ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَذَا فِي كُتُبِ الرِّجَالِ وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ شَامِيٌّ مَجْهُولٌ وَقِيلَ الصَّوَابُ شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ انْتَهَى وَقَالَ الْمِزِّيُّ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعِلْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَزِيرِ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ لَقِيتُ شَبِيبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ قَالَ الْمِزِّيُّ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ انْتَهَى (فَحَدَّثَنِي بِهِ) أَيْ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ [٣٦٤٣] (يَسْلُكُ) أَيْ يَدْخُلُ أَوْ يَمْشِي (طَرِيقًا) أَيْ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا (يَطْلُبُ) حَالٌ أَوْ صِفَةٌ (إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ السُّلُوكِ أَوِ الطَّرِيقِ أَوِ الِالْتِمَاسِ أَوِ الْعِلْمِ (طَرِيقًا) أَيْ مُوَصِّلًا (وَمَنْ أَبْطَأَ عَمَلُهُ) أَيْ مَنْ أَخَّرَهُ عَمَلُهُ السَّيِّئُ وَتَفْرِيطُهُ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ لَمْ يَنْفَعْهُ فِي الْآخِرَةِ شَرَفُ النَّسَبِ يُقَالُ بَطَّأَ بِهِ وَأَبْطَأَ بِهِ بِمَعْنًى قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ القارىء أَيْ مَنْ أَخَّرَهُ وَجَعَلَهُ بَطِيئًا عَنْ بُلُوغِ دَرَجَةِ السَّعَادَةِ عَمَلُهُ السَّيِّئُ فِي الْآخِرَةِ (لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ) أَيْ لَمْ يُقَدِّمْهُ نَسَبُهُ وَلَمْ يُحَصِّلْ لَهُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَتَمَّ مِنْهُ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا ٢ - (بَاب رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ) [٣٦٤٤] (وَعِنْدَهُ) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ (مُرَّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فَقَالَ) الْيَهُودِيُّ (هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجِنَازَةُ) أَيْ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْمَلَكَيْنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّكِيرِ (اللَّهُ أَعْلَمُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَقَّفَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ فِي الْقَبْرِ أَوْ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي خُصُوصِيَّةِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي خُصُوصِهِ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَهَذَا مَحَلُّ التَّرْجَمَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُو نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ الظَّفَرِيُّ اسْمُهُ عَمَّارُ بْنُ مُعَاذٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَخُوهُ أَبُو ذَرٍّ الْحَارِثُ لَهُ صُحْبَةٌ وَلِأَبِيهِمَا مُعَاذِ بْنِ زُرَارَةَ أَيْضًا صُحْبَةٌ وَابْنُهُ هُوَ نَمْلَةُ بْنُ أَبِي نَمْلَةَ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ [٣٦٤٥] (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) أَيْ بِتَعَلُّمِ كِتَابِ يَهُودَ (فَتَعَلَّمْتُ لَهُ) أَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (وَقَالَ) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ عَطْفٌ عَلَى أَمَرَنِي لِبَيَانِ عِلَّةِ الْأَمْرِ (مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي) أَيْ أَخَافُ إِنْ أَمَرْتُ يَهُودِيًّا بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَى الْيَهُودِ أَوْ يَقْرَأَ كِتَابًا جَاءَ مِنَ الْيَهُودِ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ أَوْ يَنْقُصَ (فَتَعَلَّمْتُهُ) أَيْ كِتَابَ يَهُودَ (حَتَّى حَذَقْتُهُ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَقَافٍ أَيْ عَرَفْتُهُ وَأَتْقَنْتُهُ وَعَلِمْتُهُ (فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ) أَيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ (إِذَا كَتَبَ) أَيْ إِذَا أَرَادَ الْكِتَابَةَ وَمُطَابَقَةُ التَّرْجَمَةِ لِلْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ مَا آمَنُ يَهُودَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ حَالُهُ أَنْ لَا يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ فَكَيْفَ يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ بِالْأَخْبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ البخاري تعليقا في كتاب العلم