HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الأوعية

رقم الحديث 3698

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعْرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ "
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص424
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (977)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص538
ج 3 ص 332

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح مسلم وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص117
الْكُوبَةُ تُفَسَّرُ بِالطَّبْلِ وَيُقَالُ بَلْ هُوَ النَّرْدُ وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَاهُ كُلُّ وَتَرٍ وَمِزْهَرٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْمَلَاهِي وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٦٩٧] (وَالْجِعَةِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هِيَ نَبِيذُ الشَّعِيرِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [٣٦٩٨] (نَهَيْتُكُمْ) أَيْ أَوَّلًا (عَنْ ثَلَاثٍ) أَيْ ثَلَاثِ أُمُورٍ وَهَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زيارة القبور فزوروها) قال بن الْمَلَكِ الْإِذْنُ مُخْتَصٌّ لِلرِّجَالِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﵇ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَبْلَ التَّرْخِيصِ فَلَمَّا رَخَّصَ عَمَّتِ الرُّخْصَةُ لَهُمَا كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (فَإِنَّ في زيارتها تَذْكِرَةً) أَيْ لِلْمَوْتِ وَالْقِيَامَةِ (إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالدَّالِ جَمْعُ أَدِيمٍ وَيُقَالُ أُدُمٌ بَعْضُهُمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ كَكَثِيبٍ وَكُثُبٍ وَبَرِيدٍ وَبُرُدٍ وَالْأَدِيمُ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هِيَ الْأَشْرِبَةُ فِي الظُّرُوفِ الْمَخْصُوصَةِ وَلَيْسَتْ ظُرُوفُ الْأَدَمِ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ كَانَ الِانْتِبَاذُ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا فِيهَا وَلَا نَعْلَمُ بِهِ لِكَثَافَتِهَا فَيُتْلِفُ مَالِيَّتَهُ وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِيرُ شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ وَكَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِرِ فَلَمَّا طَالَ الزَّمَانُ وَاشْتَهَرَ تَحْرِيمُ الْمُسْكِرَاتِ وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسِهِمْ نُسِخَ ذَلِكَ وَأُبِيحَ لَهُمُ الِانْتِبَاذُ فِي كُلِّ وِعَاءٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا انْتَهَى (وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ فَصْلَ الظُّرُوفِ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَخْرَجَ بن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ هَذَا الْفَصْلَ أَيْضًا