HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الخليطين

رقم الحديث 3708

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَقَالَتْ: «كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ، فَأَمْرُسُهُ، ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ ﷺ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif Isnaad
  • الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن أبي داود ج1 ص297
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص544
ج 3 ص 333

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص121
نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا) أَيْ نُنْضِجَ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ هُوَ أَنْ يُبَالِغَ فِي نُضْجِهِ حَتَّى تَتَفَتَّتَ وَتَفْسُدَ قُوَّتُهُ الَّتِي يَصْلُحُ مَعَهَا لِلْغَنَمِ وَالْعَجَمُ بِالْحَرَكَةِ النَّوَى مِنْ عَجَمْتَ النَّوَى إِذَا لُكْتَهُ فِي فِيكَ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ التَّمْرَ إِذَا طُبِخَ لِتُؤْخَذَ حَلَاوَتُهُ وَطُبِخَ عَفْوًا حَتَّى لَا يَبْلُغَ الطَّبْخُ النَّوَى وَلَا يُؤَثِّرَ فِيهِ تَأْثِيرَ مَنْ يَعْجُمُهُ أَيْ يَلُوكُهُ وَيَعَضُّهُ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ طَعْمَ الْحَلَاوَةِ أَوْ لِأَنَّهُ قُوتُ الدَّوَاجِنِ فَلَا يُنْضَجُ لِئَلَّا تَذْهَبَ طُعْمَتُهُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ عِنْدِي بِالْمَتِينِ [٣٧٠٧] (أَوْ تَمْرٌ) أَيْ يُنْبَذُ لَهُ تَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ زَبِيبٌ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْإِسْكَارِ فَعِنْدَ الْأَمْنِ مِنْهُ لَا نَهْيَ كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مَجْهُولَةٌ [٣٧٠٨] (الْحَسَّانِيُّ) بِتَشْدِيدِ السِّينِ مَنْسُوبٌ إِلَى حَسَّانَ جَدُّ (الْحِمَّانِيِّ) بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ إِلَى حِمَّانَ قَبِيلَةٌ مِنْ تَمِيمٍ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ أَدْلُكُهُ بِالْأَصَابِعِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَدْلُكُهُ بِأُصْبُعِهَا فِي الْمَاءِ وَالْمَرْسُ وَالْمَرْثُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى الِانْتِبَاذَ بِالْخَلِيطَيْنِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَحْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ الْبَصْرِيُّ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ