- الْحَرَجُ
- ( حَرَجَ ) ( هـ س ) فِيهِ : حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ الْحَرَجُ فِي الْأَصْلِ : الضِّيقُ ، وَيَقَعُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْحَرَامِ . وَقِيلَ : الْحَرَجُ أَضْيَقُ الضِّيقِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا . فَمَعْنَى قَوْلِهِ : حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ : أَيْ لَا بَأْسَ وَلَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ مَا سَمِعْتُمْ وَإِنِ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ، مِثْلَ مَا رُوِيَ أَنَّ ثِيَابَهُمْ كَانَتْ تَطُولُ ، وَأَنَّ النَّارَ كَانَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُ الْقُرْبَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ ; لَا أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُمْ بِالْكَذِبِ . وَيَشْهَدُ لِهَذَا التَّأْوِيلِ مَا جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ : فَإِنَّ فِيهِمُ الْعَجَائِبَ وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِنَّ الْحَدِيثَ عَنْهُمْ إِذَا أَدَّيْتَهُ عَلَى مَا سَمِعْتَهُ حَقًّا كَانَ أَوْ بَاطِلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ إِثْمٌ لِطُولِ الْعَهْدِ وَوُقُوعِ الْفَتْرَةِ ، بِخِلَافِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِصِحَّةِ رِوَايَتِهِ وَعَدَالَةِ رُوَاتِهِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِنَّ الْحَدِيثَ عَنْهُمْ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ : بَلِّغُوا عَنِّي عَلَى الْوُجُوبِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ : وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ : أَيْ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ . * وَمِنْ أَحَادِيثِ الْحَرَجِ قَوْلُهُ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ : فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهَا هُوَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ فِي حَرَجٍ : أَيْ ضِيقٍ إِنْ عُدْتِ إِلَيْنَا ، فَلَا تَلُومِينَا أَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْكِ بِالتَّتَبُّعِ وَالطَّرْدِ وَالْقَتْلِ . * وَمِنْهَا حَدِيثُ الْيَتَامَى : تَحَرَّجُوا أَنْ يَأْكُلُوا مَعَهُمْ أَيْ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ . وَتَحَرَّجَ فُلَانٌ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْحَرَجِ : الْإِثْمِ وَالضِّيقِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ أَيْ أُضَيِّقُهُ وَأُحَرِّمُهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمَا . يُقَالُ : حَرِّجْ عَلَيَّ ظُلْمَكَ : أَيْ حَرِّمْهُ . وَأَحْرَجَهَا بِتَطْلِيقَةٍ : أَيْ حَرَّمَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةَ : كَرِهَ أَنْ يُحْرِجَهُمْ أَيْ [1/362] يُوقِعَهُمْ فِي الْحَرَجِ . وَأَحَادِيثُ الْحَرَجِ كَثِيرَةٌ ، وَكُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : حَتَّى تَرَكُوهُ فِي حَرَجَةٍ الْحَرِجَةُ بِالتَّحْرِيكِ : مُجْتَمَعُ شَجَرٍ مُلْتَفٍّ كَالْغَيْضَةِ ، وَالْجَمْعُ حَرَجٌ وَحِرَاجٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو : نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ فِي مِثْلِ الْحَرَجَةِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : إِنَّ مَوْضِعَ الْبَيْتِ كَانَ فِي حَرَجَةٍ وَعِضَاهٍ . ( س ) وَفِيهِ : قَدِمَ وَفْدُ مَذْحِجٍ عَلَى حَرَاجِيجَ " الْحَرَاجِيجُ : جَمْعُ حُرْجُجٍ وَحُرْجُوجٍ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الطَّوِيلَةُ . وَقِيلَ الضَّامِرَةُ . وَقِيلَ الْحَادَّةُ الْقَلْبِ .
- لَأَجَّنَّحُ
- ( جُنْحٌ ) [ هـ ] فِيهِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّجَنُّحِ فِي الصَّلَاةِ هُوَ أَنْ يَرْفَعَ سَاعِدَيْهِ فِي السُّجُودِ عَنِ الْأَرْضِ وَلَا يَفْتَرِشَهُمَا ، وَيُجَافِيهِمَا عَنْ جَانِبَيْهِ ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى كَفَّيْهِ فَيَصِيرَانِ لَهُ مِثْلَ جَنَاحَيِ الطَّائِرِ . ( س ) وَفِيهِ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَيْ تَضَعُهَا لِتَكُونَ وِطَاءً لَهُ إِذَا مَشَى . وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى التَّوَاضُعِ لَهُ تَعْظِيمًا لِحَقِّهِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِوَضْعِ الْأَجْنِحَةِ نُزُولَهُمْ عِنْدَ مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَتَرْكَ الطَّيَرَانِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ إِظْلَالَهُمْ بِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " تُظِلُّهُمُ الطَّيْرُ بِأَجْنِحَتِهَا " وَجَنَاحُ الطَّيْرِ : يَدُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " كَانَ وَقِيذَ الْجَوَانِحِ " الْجَوَانِحُ : الْأَضْلَاعُ مِمَّا يَلِي الصَّدْرَ ، الْوَاحِدَةُ جَانِحَةٌ . ( س ) وَفِيهِ : إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ فَأَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ جُنْحُ اللَّيْلِ وَجِنْحُهُ : أَوَّلُهُ . وَقِيلَ قِطْعَةٌ مِنْهُ نَحْوَ النِّصْفِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَاجْتَنَحَ عَلَى أُسَامَةَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَيْ خَرَجَ مَائِلًا مُتَّكِئًا عَلَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ : " إِنِّي لَأَجْنَحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ " أَيْ أَرَى الْأَكْلَ مِنْهُ جُنَاحًا . وَالْجُنَاحُ : الْإِثْمُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْجُنَاحِ فِي الْحَدِيثِ ، وَأَيْنَ وَرَدَ فَمَعْنَاهُ الْإِثْمُ وَالْمَيْلُ .
- وَالتَّجَنُّحُ
- ( جُنْحٌ ) [ هـ ] فِيهِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّجَنُّحِ فِي الصَّلَاةِ هُوَ أَنْ يَرْفَعَ سَاعِدَيْهِ فِي السُّجُودِ عَنِ الْأَرْضِ وَلَا يَفْتَرِشَهُمَا ، وَيُجَافِيهِمَا عَنْ جَانِبَيْهِ ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى كَفَّيْهِ فَيَصِيرَانِ لَهُ مِثْلَ جَنَاحَيِ الطَّائِرِ . ( س ) وَفِيهِ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَيْ تَضَعُهَا لِتَكُونَ وِطَاءً لَهُ إِذَا مَشَى . وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى التَّوَاضُعِ لَهُ تَعْظِيمًا لِحَقِّهِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِوَضْعِ الْأَجْنِحَةِ نُزُولَهُمْ عِنْدَ مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَتَرْكَ الطَّيَرَانِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ إِظْلَالَهُمْ بِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " تُظِلُّهُمُ الطَّيْرُ بِأَجْنِحَتِهَا " وَجَنَاحُ الطَّيْرِ : يَدُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " كَانَ وَقِيذَ الْجَوَانِحِ " الْجَوَانِحُ : الْأَضْلَاعُ مِمَّا يَلِي الصَّدْرَ ، الْوَاحِدَةُ جَانِحَةٌ . ( س ) وَفِيهِ : إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ فَأَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ جُنْحُ اللَّيْلِ وَجِنْحُهُ : أَوَّلُهُ . وَقِيلَ قِطْعَةٌ مِنْهُ نَحْوَ النِّصْفِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَاجْتَنَحَ عَلَى أُسَامَةَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَيْ خَرَجَ مَائِلًا مُتَّكِئًا عَلَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ : " إِنِّي لَأَجْنَحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ " أَيْ أَرَى الْأَكْلَ مِنْهُ جُنَاحًا . وَالْجُنَاحُ : الْإِثْمُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْجُنَاحِ فِي الْحَدِيثِ ، وَأَيْنَ وَرَدَ فَمَعْنَاهُ الْإِثْمُ وَالْمَيْلُ .