HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٨١٥

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَيُّوبُ، وَحَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَوْقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص306
  • زبير علي زئي:ضعيف
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص631
ج ٣ ص ٣٥٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن ابن ماجه
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٠ ص٢٠٨
٣٦ - (بَاب فِي أَكْلِ الطَّافِي مَنْ السَّمَكِ) [٣٨١٥] الطَّافِي بِغَيْرِ هَمْزٍ مِنْ طَفَا إِذَا عَلَا عَلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَرْسُبْ وَالسَّمَكُ الطَّافِي هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ بِلَا سَبَبٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ (مَا أَلْقَى الْبَحْرُ) أَيْ كُلُّ مَا قَذَفَهُ إِلَى السَّاحِلِ (أَوْ جَزَرَ عَنْهُ) بِجِيمٍ ثُمَّ زَايٍ أَيْ انْكَشَفَ عَنْهُ الْمَاءُ وَذَهَبَ وَالْجَزْرُ رُجُوعُ الْمَاءِ خَلْفَهُ وَهُوَ ضِدُّ الْمَدِّ وَمِنْهُ الْجَزِيرَةُ وَالْمَعْنَى وَمَا انْكَشَفَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ (وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا) أَيِ ارْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاءِ بَعْدَ أَنْ مَاتَ (فَلَا تَأْكُلُوهُ) اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ السمك الطافي قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ الطَّافِيَ مِنَ السَّمَكِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصديق وأبي أيوب الأنصارى وإليه ذهب بن أَبِي رَبَاحٍ وَمَكْحُولٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وبن عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا الطَّافِيَ مِنَ السَّمَكِ وَإِلَيْهِ ذهب جابر بن زيد وطاووس وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ انْتَهَى قُلْتُ يَدُلُّ على إباحة السمك الطافي حديث جابر قَالَ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ عزوجل لَكُمْ أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ فَأَكَلَهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ أَيْضًا فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا مَاتَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالِاصْطِيَادِ وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّ جِهَةَ كَوْنِهَا حَلَالًا لَيْسَتْ سَبَبَ الِاضْطِرَارِ بَلْ كَوْنُهَا مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ ﷺ أَكَلَ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ قَالَ الْحَافِظُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ إِلَّا مَوْقُوفًا فَقَدْ عَارَضَهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي حِلَّهُ لِأَنَّهُ سَمَكٌ لَوْ مَاتَ فِي الْبَرِّ لَأُكِلَ بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ وَلَوْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ أَوْ قَتَلَتْهُ سَمَكَةٌ أُخْرَى فَمَاتَ لَأُكِلَ فَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ وَهُوَ فِي الْبَحْرِ انْتَهَى قُلْتُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا بِلَفْظِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الطَّافِي حَلَالٌ وَوَصَلَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ (وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ) أَيْ رُوِيَ مَرْفُوعًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ بن ماجه ٧ - (باب فيمن اضطر إِلَى الْمَيْتَةِ) [٣٨١٦] (أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الْحَرَّةَ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ مُهْمَلَتَيْنِ أَرْضٌ بِظَاهِرِ الْمَدِينَةِ بها حِجَارَةٌ سُودٌ (وَمَعَهُ) أَيْ مَعَ الرَّجُلِ (فَقَالَ رَجُلٌ) أَيْ آخَرُ غَيْرُ الَّذِي نَزَلَ (فَإِنْ وَجَدْتَهَا) أَيِ النَّاقَةَ الضَّالَّةَ وَالْخِطَابُ لِنَازِلِ الْحَرَّةِ (فَوَجَدَهَا) أَيْ فَوَجَدَ الرَّجُلُ النَّازِلُ النَّاقَةَ (صَاحِبُهَا) أَيْ صَاحِبُ النَّاقَةِ وَمَالِكُهَا (فَمَرِضَتْ) أَيِ النَّاقَةُ (فَأَبَى) مِنَ الْإِبَاءِ امْتَنَعَ مِنَ النَّحْرِ (فَنَفَقَتْ) أَيْ مَاتَتْ يُقَالُ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ نُفُوقًا مِثْلُ قَعَدَتِ الْمَرْأَةُ قُعُودًا إِذَا مَاتَتِ (اسْلُخْهَا) انْزِعْ جلدها (حتى نقدد شحمها ولحمها) أي نجعله قَدِيدًا (هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ) أَيْ تَسْتَغْنِي بِهِ وَيَكْفِيكَ وَيَكْفِي أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ عَنْهَا (فَكُلُوهَا) أَيِ النَّاقَةَ الْمَيِّتَةَ وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا انْتَهَى قَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى إِمْسَاكِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ وَلَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَطْعَنٌ انْتَهَى [٣٨١٧] (عَنِ الْفُجَيْعِ) بِجِيمٍ مُصَغَّرًا بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ صَحَابِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (قُلْنَا نَغْتَبِقُ) أَيْ نَشْرَبُ قَدَحًا مِنَ اللَّبَنِ مَسَاءً (وَنَصْطَبِحُ) أَيْ نَشْرَبُ قَدَحًا صَبَاحًا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ هُوَ كُنْيَةُ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ (فَسَّرَهُ) الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِ نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ (قَدَحٌ غَدْوَةٌ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِلِاغْتِبَاقِ وَقَدَحٌ عَشِيَّةٌ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلِاصْطِبَاحِ (قَالَ ذَلِكَ وَأَبِي الْوَاوُ لِلْقَسَمِ (الْجُوعُ» بِالرَّفْعِ يَعْنِي هَذَا الْقَدْرَ لَا يَكْفِي مِنَ الْجُوعِ بَلْ يَبْقَى الْجُوعُ عَلَى حَالِهِ (فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ) أَيِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْقَدَحُ مِنَ اللَّبَنِ بِالْغَدَاةِ وَالْقَدَحُ بِالْعَشِيِّ يُمْسِكُ الرَّمَقَ وَيُقِيمُ النَّفْسَ وَإِنْ كَانَ لَا يَغْذُو الْبَدَنَ وَلَا يُشْبِعُ الشِّبَعَ التَّامَّ وَقَدْ أَبَاحَ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ تَنَاوَلَ الْمَيْتَةِ فَكَانَ دَلَالَتُهُ أَنَّ تَنَاوُلَ الْمَيْتَةِ مُبَاحٌ إِلَى أَنْ تَأْخُذَ النَّفْسُ حَاجَتَهَا مِنَ الْقُوتِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ انتهى قال العلامة الشوكاني والقول الراجح عند الشَّافِعِيِّ هُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ إِذَا كَانَ يُقَالُ لِمَنْ وَجَدَ سَدَّ رَمَقِهِ مُسْتَغْنِيًا لُغَةً أَوْ شَرْعًا وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ لِأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْغِنَى وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ قَدْ دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَاسْتَثْنَى مَا وَقَعَ الِاضْطِرَارُ إِلَيْهِ فَإِذَا انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ لَمْ يَحِلَّ الْأَكْلُ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ وَلَا شَكَّ أَنَّ سَدَّ الرَّمَقِ يَدْفَعُ الضَّرُورَةَ وَقِيلَ إِنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُ الْمُعْتَادِ لِلْمُضْطَرِّ فِي أَيَّامِ عَدَمِ الِاضْطِرَارِ قَالَ الْحَافِظُ وَهُوَ الرَّاجِحُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا الْوَصْفُ بِالِاضْطِرَارِ وَيُبَاحُ عِنْدَهَا الْأَكْلُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا الْحَالَةُ الَّتِي يَصِلُ بِهِ الْجُوعُ فِيهَا إِلَى حَدِّ الْهَلَاكِ أَوْ إِلَى مَرَضٍ يُفْضِي إِلَيْهِ وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَذَا فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عقبة بن وهب (قال بن معين صالح وقال بن الْمَدِينِيِّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عُقْبَةُ بْنُ وَهْبٍ) فَقَالَ مَا كَانَ ذَاكَ فَنَدْرِي مَا هَذَا الْأَمْرُ وَلَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ يَعْنِي الْحَدِيثَ