HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في اللقمة تسقط

رقم الحديث 3845

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص457
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (2034)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص655
т. 3 с. 365

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 جامع الترمذي, سنن الدارمي, صحيح مسلم, مسند أحمد
فَلْيُمِطْ
( مَيَطَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، أَيْ تَنْحِيَتُهُ . يُقَالُ : مِطْتُ الشَّيْءَ وَأَمَطْتُهُ . وَقِيلَ : مِطْتُ أَنَا وَأَمَطْتُ غَيْرِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَكْلِ " فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ أَذًى " . [4/381] * وَحَدِيثُ الْعَقِيقَةِ " أَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ " أَيْ نَحِّهَا . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْعَقَبَةِ " مِطْ عَنَّا يَا سَعْدُ " أَيِ ابْعُدْ . وَحَدِيثُ بَدْرٍ " فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " . * وَحَدِيثُ خَيْبَرَ " أَنَّهُ أَخَذَ الرَّايَةَ فَهَزَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا ؟ فَجَاءَ فُلَانٌ فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : أَمِطْ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : أَمِطْ " أَيْ تَنَحَّ وَاذْهَبْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ " لَوْ كَانَ عُمَرُ مِيزَانًا مَا كَانَ فِيهِ مَيْطُ شَعْرَةٍ " أَيْ مَيْلُ شَعْرَةٍ . * وَفِي حَدِيثِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ : هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ : مَوْضِعٌ فِي بِلَادِ بَنِي مُزَيْنَةَ ، بِالْحِجَازِ .
لَعِقَ
( لَعِقَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَعُوقًا وَدِسَامًا " اللَّعُوقُ بِالْفَتْحِ : اسْمٌ لِمَا يُلْعَقُ : أَيْ : يُؤْكَلُ بِالْمِلْعَقَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ، وَأَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، أَيْ : لَطَعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ . وَقَدْ لَعِقَهُ يَلْعَقُهُ لَعْقًا .
نَسْلِتَ
( سَلَتَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ السَّلْتَاءُ مِنَ النِّسَاءِ : الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ . وَسَلَتَتِ الْخِضَابَ عَنْ يَدِهَا إِذَا مَسَحَتْهُ وَأَلْقَتْهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَأَرْغِمِيهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أُمِرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ أَيْ نَتَتَبَّعَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، وَنَمْسَحُهَا بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا أَيْ أَمَاطَهُ . [2/388] [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ أَيْ يَمْسَحُ مُخَاطَهُ عَنْ أَنْفِهِ . هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ مَرْوِيًّا عَنْ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ ابْنَ أَمَتِهِ مَرْجَانَةَ وَيَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ . وَأَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ وَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ . وَأَصْلُ السَّلْتِ الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِيهَا أَيْ يَقْطَعُهُ وَيَسْتَأْصِلُهُ . * وَحَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا يَعْنِي الْخِلَافَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ أَيْ جَدَعَهُ وَقَطَعَهُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَأَزْدُ عُمَانَ سَلَتَ اللَّهُ أَقْدَامَهَا أَيْ قَطَعَهَا . [ هـ ] وَفِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ السُّلْتُ : ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ . وَقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ .