HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤٠٤١

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «حُلَّةُ إِسْتَبْرَقٍ» وَقَالَ: فِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ وَقَالَ: «تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيح
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري (٢٠٥٤) صحيح مسلم (٢٠٦٨)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح
ج ٤ ص ٤٦

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج١١ ص٦١
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ) هُوَ صَاحِبُ الْحُلَّةِ بن حَاجِبٍ التَّمِيمِيُّ (مَا قُلْتَ) مَا مَوْصُولَةٌ وَجُمْلَةُ وقد قلت حالية (أخاله مشركا بمكة) وعند النسائي أخاله من أمه وسماه بن بَشْكُوَالٍ عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَجَوَازِ إِهْدَاءِ الْمُسْلِمِ إِلَى الْمُشْرِكِ ثَوْبًا وَغَيْرَهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا الْأَخُ الَّذِي كَسَاهُ عُمَرُ كَانَ أَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي كِتَابِ النَّسَائِيِّ وَقِيلَ إِنَّ اسْمَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ فَأَمَّا أَخُوهُ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ ﵄ [٤٠٤١] (حُلَّةُ إِسْتَبْرَقٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُوَ مَا غَلُظَ مِنَ الْحَرِيرِ (ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى عُمَرَ ﵁ (بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ هُوَ مَا رَقَّ مِنَ الْحَرِيرِ (وَتُصِيبُ بِهَا أَيْ تُصِيبُ بِثَمَنِهَا) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٤٠٤٢] (إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ) صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ سُمِّيَ أَبُوهُ بِاسْمِ النَّجْمِ وَكَانَ عُتْبَةُ أَمِيرًا لِعُمَرَ فِي فُتُوحِ بِلَادِ الْجَزِيرَةِ (إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا إِصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مِنَ الْحَرِيرِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ كَالطِّرَازِ وَالسِّجَافِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُرَكَّبِ عَلَى الثَّوْبِ وَالْمَنْسُوجِ وَالْمَعْمُولِ بِالْإِبْرَةِ وَالتَّرْقِيعُ كَالتَّطْرِيزِ وَيَحْرُمُ الزَّائِدُ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنَ الْحَرِيرِ وَمِنَ الذَّهَبِ بِالْأَوْلَى وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ أَغْرَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالَ يَجُوزُ الْعِلْمُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ مِنَ الْمِقْدَارِ الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيثِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَا أَظُنُّ ذَلِكَ يَصِحُّ عَنْهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه بنحوه