HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في لبس القباطي للنساء

رقم الحديث 4116

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبَاطِيَّ، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً ، فَقَالَ: «اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: «وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، فَقَالَ: عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص334
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف لانقطاعهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص206
ج 4 ص 64

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج11 ص117
٣٨ - (بَاب فِي لِبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ) الْقَبَاطِيُّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَمُوَحَّدَةٍ وَكَسْرِ طَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ جَمْعُ قُبْطِيَّةٍ وَهِيَ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ ثَوْبٌ مِنْ ثِيَابِ مِصْرَ رَقِيقَةٌ بَيْضَاءُ كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقِبْطِ وَهُمْ أَهْلُ مِصْرَ وَضَمُّ الْقَافِ مِنْ تَغْيِيرِ النَّسَبِ وَهَذَا فِي الثِّيَابِ فَأَمَّا فِي النَّاسِ فَقِبْطِيٌّ بِالْكَسْرِ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْقُبْطِيُّ ثَوْبٌ مِنْ كَتَّانٍ رَقِيقٍ يُعْمَلُ بِمِصْرَ نِسْبَةً إِلَى الْقِبْطِ انْتَهَى [٤١١٦] (عَنْ دِحْيَةَ) بِكَسْرِ الدال المهملة ويفتح وسكون الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَتَحْتِيَّةٍ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ جِبْرِيلُ فِي صُورَتِهِ رَوَى عَنْهُ نَفَرٌ مِنَ التَّابِعِينَ (أُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ جِيءَ (بِقَبَاطِيَّ) غَيْرُ مُنْصَرِفٍ كَأَمَانِيَّ (فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَيُكْسَرُ (اصْدَعْهَا) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ شُقَّهَا (صِدْعَيْنِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مَصْدَرٌ وَبِكَسْرِهِ اسْمٌ وَالْمَعْنَى اقْطَعْهَا نِصْفَيْنِ (تَخْتَمِرُ بِهِ) أَيْ بِالْآخَرِ وَهُوَ مَرْفُوعٌ لِلِاسْتِئْنَافِ أَوْ مَجْزُومٌ جَوَابًا كَذَا قَوْلُهُ لَا يَصِفُهَا (فَلَمَّا أَدْبَرَ) أَيْ دِحْيَةُ فَفِيهِ الْتِفَاتٌ أَوْ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى (وَأْمُرْ) أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ (لَا يَصِفُهَا) أَيْ لَا يَنْعَتُهَا وَلَا يُبَيِّنُ لَوْنَ بَشَرَتِهَا لِكَوْنِ ذَلِكَ الْقُبْطِيُّ رَقِيقًا وَلَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِهَا بِهَذَا اهْتِمَامًا بِحَالِهَا وَلِأَنَّهَا قَدْ تُسَامَحُ فِي لُبْسِهَا بخلاف الرَّجُلِ فَإِنَّهُ غَالِبًا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ فَوْقَ السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَدْ تَابَعَ بن لَهِيعَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ (رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الْمِصْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ (فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) أَيْ مَكَانَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ